موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 489 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
259 - بأن صَدَّقَها رَجُلانِ، أو رَجُلٌ وامرَأتانِ مِنَ الورَثةِ، يَثبُتُ؛ لقيامِ الحُجَّةِ؛ ولِهذا قيلَ: يُشتَرَطُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُغتَفرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ
269 - القيامةِ، ثُمَّ إنَّكُم مَعشَرَ خُزاعةَ قَتَلتُم هذا الرَّجُلَ مِن هُذَيلٍ، وإنِّي عاقِلُه، فمَن قُتِلَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
270 - للرَّجُلِ أن يَأخُذَ عَصا أخيه بغَيرِ طيبِ نَفسِه؛ وذلك لشِدَّةِ ما حَرَّمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها