موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 489 ). زمن البحث بالثانية ( 0.027 )
234 - )، ((القواعد)) للحصني (2/128). .2- مِنَ السُّنَّةِ:- عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاءَ رَجُلٌ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ به
238 - على واحِدٍ مِنهما، أمَّا المَرأةُ فلأنَّها مُكرَهةٌ غَيرُ مُمكِنةٍ طَوعًا، وأمَّا الرَّجُلُ فلأنَّه مَجنونٌ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: قاعِدةُ: في اعتِبارِ الأصلِ اعتِبارُ التَّبَعِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
239 - له بعَينِها لا مالَ له غَيرُها، فدَفَعَها إلَيه، وخَدَمَه الرَّجُلُ السَّنةَ كُلَّها وولَدَتِ الجاريةُ وزادَت.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها