موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 333 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
227 - صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ مِنهما بالخيارِ ما لم يَتَفرَّقا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسَ عَشَرَ: قاعِدةُ: المَجلسُ حَريمُ العَقدِ ولَه حُكمُه في الابتِداءِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
229 - - إذا قال شَخصٌ لآخَرَ: وهَبتُك هذه الفرَسَ أوِ الدَّارَ بمِائةِ جُنَيهٍ، فإنَّه يَكونُ هذا العَقدُ عَقدَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
231 - إن كان أقَلَّ مِن قيمةِ الكِتابِ يَكونُ غانِمًا، وإن كان أكثَرَ مِن قيمةِ الكِتابِ يَكونُ غارِمًا، فهو الآن دَخل.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّبَرُّعُ لا يَتِمُّ إلَّا بالقَبضِ
232 - للقاعِدةِيَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ أمثِلةٌ كَثيرةٌ؛ مِنها:1- الوليَّانِ إذا زَوَّجا وليَّةً لهما رَجُلينِ، ثُمَّ.
البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ
234 - )) للزركشي (3/144). .2- لو لم يَكُنْ لبَلدٍ نَقدٌ، وأُتلِفَ على رَجُلٍ مالٌ فيُقَوَّمُ بنَقدِ أقرَبِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ
235 - ، فيَتَرَتَّبُ الحُكمُ عليه، فإذا قال الرَّجُلُ لزَوجَتِه: إن خَرَجتِ بغَيرِ إذني فأنتِ طالِقٌ، فخَرَجَت، وادَّعى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها