موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
215 - - إذا ادَّعَتِ المَرأةُ النِّكاحَ، وأنكَرَ الزَّوجُ أصلَ النِّكاحِ ثُمَّ اعتَرَفَ به، فهَل يُقبَلُ اعتِرافُه، أم.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحَقُّ لا يَثبُتُ بمُجَرَّدِ الدَّعوى
219 - مَقبولًا في بدايَتِها يَكونُ مَقبولًا في أثنائِها؛ لأنَّ البَقاءُ أسهَلُ مِنَ الابتِداءِ، والذي لا يَجوزُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةٍ يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ