موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
197 - النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ أُتيَ بجنازةٍ، فقالوا: صلِّ عليها، فقال: هل عليه دَينٌ؟ قالوا: لا. قال.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
200 - الأُمورِ التي يُمكِنُ مَعرِفتُها للبَشَرِ، ولا يَجوزُ بناؤُها على ما لا يُمكِنُ مَعرِفتُه والعِلمُ به أوِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ
201 - للقاعِدةِ.استِثناءاتٌ:يُستَثنى مِنَ القاعِدةِ بَعضُ الصُّورِ التي لا يَجوزُ العَمَلُ فيها بالغالِبِ، وإنَّما يَجِبُ العَمَلُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: الغالِبُ كالمُحَقَّقِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
205 - أوجَبنا على صاحِبِ الطَّعامِ بَذلَ طَعامِه لدَفعِ الضَّرَرِ عنِ المُضطَرِّ، فلا يَجوزُ أن يَدفَعَ عنه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: الذِّمَّةُ تَتَّسِعُ للحُقوقِ كُلِّها. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
207 - )) للزنجاني (ص: 159). . 2- لا يَجوزُ بَيعُ حَفنةٍ بحَفنَتَينِ، ولا جَوزةٍ بجَوزَتَينِ، ولا بطِّيخةٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إليها