المَطلبُ الثَّامِنُ: يُحتَمَلُ الضَّرَرُ الخاصُّ لدَفعِ الضَّرَرِ العامِّ
أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِاستُعْمِلَتِ القاعِدةُ بهذِهِ الصِّيغةِ المذكورَة: "يُحتَمَلُ الضَّرَرُ الخاصُّ لدَفعِ الضَّرَرِ العامِّ"
[1057] يُنظر: ((البناية)) للعيني (7/105)، ((العناية)) للبابرتي (7/482)، ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 74)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 19)، ((قواعد الفقهـ)) للبركتي (ص: 139). ، وصيغةِ: "دَفعُ الضَّرَرِ العامِّ بتَحَمُّلِ الضَّرَرِ الخاصِّ"
[1058] يُنظر: ((العناية)) للبابرتي (5/474)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (5/483). ، وصيغةِ: "يُلتَزَمُ الضَّرَرُ الخاصُّ لدَفعِ الضَّرَرِ العامِّ"
[1059] يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (4/128). ، وصيغةِ: "قد يُتَحَمَّلُ عِندَ الحاجةِ إلى دَفعِ الضَّرَرِ العامِّ ما لا يُتَحَمَّلُ عِندَ الحاجةِ إلى دَفعِ الضَّرَرِ الخاصِّ"
[1060] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (23/192). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِتُفيدُ القاعِدةُ أنَّه قد يَصعُبُ رَفعُ كُلِّ الأضرارِ نِهائيًّا؛ فقد يَكونُ أحَدُ الضَّرَرَينِ غَيرَ مُماثِلٍ للآخَرِ في حَقيقَتِه، أو في آثارِه، فيُزالُ الأعلى ضَرَرًا مِنهما. وقد يَكونُ عَدَمُ المُماثَلةِ لخُصوصِ أحَدِهما، وعُمومِ الآخَرِ، فيُرتَكَبُ الضَّرَرُ الخاصُّ ويَتَحَمَّلُه صاحِبُه؛ لدَفعِ الضَّرَرِ العامِّ الذي يُؤَثِّرُ على المَصلحةِ العامَّةِ؛ لأنَّ المَصلحةَ العامَّةَ مُقدَّمةٌ على المَصلحةِ الخاصَّةِ، ولأنَّ الضَّرَرَ الخاصَّ لا يَكونُ مِثلَ الضَّرَرِ العامِّ.
وهذه قاعِدةٌ مُهمَّةٌ مَبنيَّةٌ على المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ في مَصالِحِ العِبادِ، استَخرَجَها المُجتَهِدونَ مِنَ الإجماعِ ومَعقولِ النُّصوصِ، فإنَّ الشَّرعَ إنَّما جاءَ ليَحفَظَ على النَّاسِ دينَهم وأنفُسَهم وعُقولَهم وأنسابَهم وأموالَهم، فكُلُّ ما يَكونُ بعَكسِ هذا فهو مَضَرَّةٌ يَجِبُ إزالتُها ما أمكَنَ، وفي سَبيلِ تَأييدِ مَقاصِدِ الشَّرعِ يُدفَعُ الضَّرَرُ الأعَمُّ بارتِكابِ الضَّرَرِ الأخَصِّ. وهذا لا يَتَعارَضُ مَعَ المِلكيَّةِ الفرديَّةِ؛ لأنَّه إذا كان المَبدَأُ العامُّ في الإسلامِ هو الاعتِرافَ بالمِلكيَّةِ الفرديَّةِ وبالحُريَّةِ الاقتِصاديَّةِ، فإنَّه لا مانِعَ مِن تَدَخُّلِ الدَّولةِ لحِمايةِ مَصلحةِ الأُمَّةِ في وَقتٍ مُعَيَّنٍ، بأن تَتَّخِذَ مِنَ التَّدابيرِ ما تَجِدُه مُحَقِّقًا للصَّالحِ العامِّ، بناءً على قَواعِدِ دَفعِ الضَّرَرِ العامِّ، وأنَّه يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخاصُّ مِن أجلِ دَفعِ الضَّرَرِ العامِّ، ولكِن بشَرطِ دَفعِ الثَّمَنِ
[1061] يُنظر: ((العناية)) للبابرتي (10/82)، ((البناية)) للعيني (12/325)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/40)، ((الوجيز)) للبورنو (ص: 263)، ((القواعد الفقهية)) لمحمد الزحيلي (1/235)، ((الفقه الإسلامي وأدلتهـ)) لوهبة الزحيلي (7/4991). .
وهذه القاعِدةُ مُقَيِّدةٌ لقاعِدةِ (الضَّرَرُ لا يُزالُ بمِثلِهـ) أي: لا يُزالُ الضَّرَرُ بالضَّرَرِ إلَّا إذا كان أحَدُهما عامًّا والآخَرُ خاصًّا، فيُتَحَمَّلُ حينَئِذٍ الضَّرَرُ الخاصُّ لدَفعِ الضَّرَرِ العامِّ. وقدِ استُفيدَ بمَنطوقِ هذه القاعِدةِ بَعضُ ما أفادَته قاعِدةُ (الضَّرَرُ لا يُزالُ بمِثلِهـ) بمَفهومِها المُخالفِ؛ فإنَّ مَفهومَها أنَّ أحَدَ الضَّرَرَينِ إذا كان لا يُماثِلُ الآخَرَ فإنَّ الأعلى يُزالُ بالأدنى. وعَدَمُ المُماثَلةِ بَينَ الضَّرَرَينِ إمَّا لخُصوصِ أحَدِهما وعُمومِ الآخَرِ، وهو ما أفادَته هذه القاعِدةُ، أو لعِظَمِ أحَدِهما على الآخَرِ وشِدَّتِه في نَفسِه، وهو ما أفادَته قاعِدةُ (الضَّرَرُ الأشَدُّ يُزالُ بالضَّرَرِ الأخَفِّ)
[1062] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 74)، ((شرح القواعد الفقهية)) لأحمد الزرقا (ص: 199)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (28/181). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ عنِ القاعِدةِ الأُمِّ: (الضَّرَرُ يُزالُ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ الضَّرَرَ العامَّ الذي يَلحَقُ عُمومَ المُسلمينَ أشَدُّ مِنَ الضَّرَرِ الخاصِّ، فإذا كان لا يُمكِنُ دَفعُهما مَعًا فإنَّه يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخاصُّ مِن أجلِ دَفعِ وإزالةِ الضَّرَرِ العامِّ.
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِيُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ:
1- مِنَ القُرآنِ:- يُستَدَلُّ بالآياتِ التي أوجَبَتِ النَّفَقاتِ الواجِبةَ، والزَّكواتِ، والتَّكافُلَ الاجتِماعيَّ بَينَ المُسلِمينَ، ومِنها قَولُ اللهِ تعالى:
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ [النساء: 36] ، وقَولُه تعالى:
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ [الإسراء: 26] .
- ويُستَدَلُّ كذلك بالنُّصوصِ التي أوجَبَتِ القِصاصَ والحُدودَ، كقَولِ اللهِ تعالى:
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة: 179] ، وقَولِ اللهِ تعالى:
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور: 2] ، وقَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [المائدة: 38] ، وقَولِ اللهِ سُبحانَه:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور: 4] ، وغَيرِها.
وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ هذه النُّصوصَ تَدُلُّ على أنَّه يَجِبُ أن يُلتَزَمَ الضَّرَرُ الخاصُّ لدَفعِ الضَّرَرِ العامِّ؛ فالشَّرعُ إنَّما جاءَ ليَحفَظَ على النَّاسِ دينَهم وأنفُسَهم وعُقولَهم وأنسابَهم وأموالَهم، فكُلُّ ما يُؤَدِّي إلى الإخلالِ بواحِدٍ مِنها فهو مَضَرَّةٌ يَجِبُ إزالتُها ما أمكَنَ؛ ولهذه الحِكمةِ شَرَع اللهُ حَدَّ القَطعِ حِمايةً للأموالِ، وحَدَّ الزِّنا والقَذفِ صيانةً للأعراضِ، وحَدَّ الشُّربِ حِفظًا للعُقولِ، والقِصاصَ وقَتلَ المُرتَدِّ صيانةً للأنفُسِ والأديانِ. ومِن هذا القَبيلِ شُرِع قَتلُ السَّاحِرِ المُضِرِّ، والكافِرِ المُضِلِّ؛ لأنَّ أحَدَهم يَفتِنُ النَّاسَ، والآخَرُ يَدعوهم إلى الكُفرِ، فيُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الأخَصُّ ويُرتَكَبُ لدَفعِ الضَّرَرِ الأعَمِّ
[1063] يُنظر: ((الوجيز)) للبورنو (ص: 263). .
2- مِنَ السُّنَّةِ:عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمُعاذِ بنِ جَبَلٍ حينَ بعَثَه إلى اليَمَنِ:
((إنَّك ستأتي قومًا أهلَ كتابٍ، فإذا جِئْتَهم فادْعُهم إلى أن يَشهَدوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبِرْهم أنَّ اللهَ قد فرَض عليهم خمسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يومٍ وليلةٍ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرْهم أنَّ اللهَ قد فرض عليهم صَدَقةً تؤخَذُ من أغنيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإيَّاكَ وكرائمَ أموالِهم، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ؛ فإنَّه ليس بينَه وبينَ اللهِ حجابٌ )) [1064] أخرجه البخاري (1496) واللفظ له، ومسلم (19). .
وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الإجبارَ على الإنفاقِ وإن كان فيه ضَرَرٌ على المُنفِقِ، إلَّا أنَّ فيه دَفعَ الضَّرَرِ عن عُمومِ الفُقَراءِ والمَساكينِ والمُحتاجينَ، فيُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخاصُّ مِن أجلِ دَفعِ الضَّرَرِ العامِّ.
قال ابنُ حَزمٍ: (فَرضٌ على الأغنياءِ مِن كُلِّ بَلدٍ أن يَقوموا بفُقَرائِها، ويُجبِرُهمُ السُّلطانُ على ذلك إن لم تَقُمِ الزَّكواتُ بهم ولا في سائِرِ أموالِ المُسلمينَ، فيُقامُ لهم بما يَأكُلونَ مِنَ القوتِ الذي لا بُدَّ مِنه، ومِنَ اللِّباسِ في الشِّتاءِ والصَّيفِ بمِثلِ ذلك، وبمَسكَنٍ يُكِنُّهم مِنَ المَطَرِ والصَّيفِ والشَّمسِ وعُيونِ المارَّةِ)
[1065] ((المحلى)) (4/281). .
3- مِنَ الإجماعِ:فقد نُقِل الإجماعُ على أنَّ أعداءَ المُسلمينَ إذا تَتَرَّسوا وتَحَصَّنوا بمَن عِندَهم من أسرى المُسلمينَ، وخيفَ على المُسلمينَ الضَّرَرُ إذا لم يُقاتلوا، أوِ اضطُرُّوا لذلك، فإنَّهم يُقاتلونَ وإن أفضى هذا إلى قَتلِ المُسلِمينَ الذينَ تَتَرَّسوا بهم
[1066] يُنظر: ((موسوعة الإجماع)) لمجموعة من الباحثين (6/99). ، ومِمَّن نَقَل الإجماعَ على ذلك: القُرطُبيُّ
[1067] قال: (قد يَجوزُ قَتلُ التُّرسِ، ولا يَكونُ فيه اختِلافٌ إن شاءَ اللهُ، وذلك إذا كانتِ المَصلحةُ ضَروريَّةً كُلِّيَّةً قَطعيَّةً. فمَعنى كَونِها ضَروريَّةً: أنَّها لا يَحصُلُ الوُصولُ إلى الكُفَّارِ إلَّا بقَتلِ التُّرسِ. ومَعنى أنَّها كُلِّيَّةٌ: أنَّها قاطِعةٌ لكُلِّ الأُمَّةِ، حتَّى يَحصُلَ مِن قَتلِ التُّرسِ مَصلحةُ كُلِّ المُسلمينَ، فإن لم يَفعَلْ قَتَل الكُفَّارُ التُّرسَ واستَولوا على كُلِّ الأمَّةِ. ومَعنى كَونِها قَطعيَّةً: أنَّ تلك المَصلحةَ حاصِلةٌ مِن قَتلِ التُّرسِ قَطعًا. قال عُلماؤُنا: وهذه المَصلحةُ بهذه القُيودِ لا يَنبَغي أن يُختَلَفَ في اعتِبارِها). ((تفسير القرطبي)) (16/287). ، وابنُ تَيميَّةَ
[1068] قال: (اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ جَيشَ الكُفَّارِ إذا تَتَرَّسوا بمَن عِندَهم مِن أسرى المُسلمينَ، وخيفَ على المُسلمينَ الضَّرَرُ إذا لم يُقاتلوا، فإنَّهم يُقاتلونَ وإن أفضى ذلك إلى قَتلِ المُسلمينَ الذينَ تَتَرَّسوا بهم). ((مجموع الفتاوى)) (28/546). ، وابنُ نُجَيمٍ
[1069] قال: (... قَلَّما تَخلو مَدينةٌ أو حِصنٌ عن أسيرٍ مُسلمٍ، فصارَ كرَميِهم مَعَ العِلمِ بوُجودِ أولادِهم ونِسائِهم، فإنَّه يَجوزُ إجماعًا، ولأنَّ فيه دَفعَ الضَّرَرِ القائِمِ بالذَّبِّ عن بَيضةِ الإسلامِ بإثباتِ الضَّرَرِ الخاصِّ، وهو واجِبٌ). ((النهر الفائق)) (3/204). .
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِتَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ؛ مِنها:
1- إذا وُجِدَت أبنيةٌ آيِلةٌ للسُّقوطِ والانهدامِ يُجبَرُ صاحِبُها على هَدمِها؛ خَوفًا مِن وُقوعِها على المارَّةِ
[1070] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 75)، ((درر الحكام)) لعلي حيدر (1/40). .
2- للإمامِ تَسعيرُ الحاجيَّاتِ دَفعًا للضَّرَرِ عنِ النَّاسِ عِندَ تَعَدِّي البائِعينَ في بَيعِها بثَمَنٍ فاحِشٍ؛ دَفعًا للضَّرَرِ العامِّ، فإنَّ الأصلَ أنَّه لا يَنبَغي للسُّلطانِ أن يُسَعِّرَ؛ لأنَّ المُسَعِّرَ هو اللهُ تعالى، إلَّا أن يَتَعَدَّى أربابُ الطَّعامِ تَعَدِّيًا فاحِشًا في القيمةِ، فلا بَأسَ بذلك بمَشورةِ أهلِ الخِبرةِ؛ لأنَّ فيه صيانةَ حُقوقِ المُسلمينَ عنِ الضَّياعِ
[1071] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 75)، ((غمز عيون البصائر)) للحموي (1/282)، ((الفقه الإسلامي وأدلتهـ)) لوهبة الزحيلي (4/2696). .
3- بَيعُ طَعامِ المُحتَكِرِ جَبرًا عليه عِندَ الحاجةِ؛ دَفعًا للضَّرَرِ العامِّ
[1072] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص: 75)، ((الكليات)) للكفوي (ص: 578). .
4- يُمنَعُ الرَّجُلُ مِن تَربيةِ المَواشي في حَديقةِ بَيتِه أو في حَظيرةٍ عِندَه، إذا كان الحَيُّ كُلُّه للسَّكَنِ وتَضَرَّرَ بذلك جيرانُه مِنَ الرَّوائِحِ والحَشَراتِ
[1073] يُنظر: ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (8/166). .