الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

61 - كان أهلُ الجاهليةِ يصنعونَ في الحيضِ نحوًا من صنيعِ المجوسِ، فذكروا ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، فنزلَتْ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [ البقرة : 222 ] الآية، فلم يزدِ الأمرُ فيهنَّ إلا شدةً، فنزلَتْ : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ : أنْ تعتزلوا

62 - إنَّ الرجلَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ من رِضوانِ اللهِ ما كان يظن أن تبلغَ ما بلغتَ، يكتبُ اللهُ تعالى له بها رضوانَه إلى يومِ يلقاه، وإنَّ الرجلَ لَيتكلّمُ بالكلمةِ من سَخَطِ اللهِ ما كان يظنُّ أن تبلغَ ما بلغَتْ، يكتبُ اللهُ له بها سَخَطَه إلى يومِ يَلقَاه.

63 - أنَّ امْرَأَةً مِنَ الأنْصارِ قالَتْ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كيفَ أغْتَسِلُ مِنَ المَحِيضِ؟ قالَ: خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَوَضَّئِي ثَلاثًا ثُمَّ إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اسْتَحْيا، فأعْرَضَ بوَجْهِهِ، أوْ قالَ: تَوَضَّئِي بها فأخَذْتُها فَجَذَبْتُها، فأخْبَرْتُها بما يُرِيدُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

64 - كُنَّا نُنْهَى أنْ نُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَّا علَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، ولا نَكْتَحِلَ ولا نَتَطَيَّبَ ولا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وقدْ رُخِّصَ لنا عِنْدَ الطُّهْرِ إذا اغْتَسَلَتْ إحْدانا مِن مَحِيضِها في نُبْذَةٍ مِن كُسْتِ أظْفارٍ، وكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ،

65 - ليسَ فيما دونَ خَمسٍ منَ الإبلِ صدَقةٌ ولا في الأربعِ شيءٌ فإذا بلغَت خَمسًا فَفيها شاةٌ إلى أن تبلُغَ تِسعًا فإذا بلغَت عشرًا ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ أربعَ عَشرةَ فإذا بلَغت خَمسَ عشرةَ ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى أن تبلُغَ تسعَ عشرةَ فإذا بلَغت عِشرينَ فَفيها أربعُ شياهٍ إلى أَن تبلُغَ أربعًا وعِشرينَ فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ فَفيها بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا لم تَكُن بنتُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإن زادَت بعيرًا فَفيها بنتُ لبونٍ إلى أن تبلُغَ خمسًا وأربعينَ فإن زادت بعيرًا ففيها حِقَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإن زادَت بعيرًا فَفيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وسَبعينَ فإن زادَت بعيرًا فَفيها بِنتا لبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعينَ فإن زادَت بعيرًا فَفيها حِقَّتانِ إلى أن تبلُغَ عشرينَ ومائةً ثمَّ في كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ

66 - بينما نحن نمشي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذ نظر بامرأةٍ لا تظنُّ أنه عرَفها فلما توسَّطَ الطريقَ وقف حتى انتهتْ إليه فقال: ما أخرَجَكِ من بيتِكِ يا فاطمةُ قالت: أتيتُ أهلَ هذا البيتِ فرحمتُ إليهم ميتَهم وعزيتُهم قال: لعلكِ بلغتِ معهم الكدَا قالت: معاذَ اللهِ أنْ أكونَ بلغتُها معهم وقد سمعتُكَ تذكرُ في ذلك ما تذكرُ قال: لو بلغتِها ما رأيتِ الجنَّةَ حتى يراها جدُّ أبيكِ.

67 - إنَّ الرَّجلَ ليتَكَلَّمُ بالكَلِمةِ من سُخطِ اللَّهِ لا يظنُّ أن تبلُغَ ما بلَغَت فيَكْتبُ اللَّهُ لَهُ بِها سخطَهُ إلى يومِ القيامةِ وإنَّ الرَّجلَ ليتَكلَّمُ بالكلِمةِ من رضوانِ اللَّهِ لا يظنُّ أن تبلغَ ما بلَغت فيَكْتبُ اللَّهُ بِها رضوانَهُ إلى يومِ يلقاهُ

68 - أنَّ الشمسَ رجعت حتى بلغتْ نصفَ المسجدِ..
خلاصة حكم المحدث : يناقض من أن ذلك كان بالصهباء من أرض خيبر ومثل هذا يوجب توهين الحديث وضعفه والقدح فيه
الراوي : أسماء بنت عميس | المحدث : ابن كثير | المصدر : البداية والنهاية
الصفحة أو الرقم : 6/84
التصنيف الموضوعي: أنبياء - معجزات فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - معجزات النبي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

69 - إنَّ أحدَكم ليتَكلَّمُ بالكلمةِ من رضوانِ اللَّهِ ما يظنُّ أن تبلغَ ما بلغت فيَكتبُ اللَّهُ لَه بِها رضوانَه إلى يومِ يلقاه وإنَّ أحدَكم ليتَكلَّمُ بالكلمةِ من سخطِ اللَّهِ ما يظنُّ أن تبلغَ ما بلغت فيَكتبُ اللَّهُ عليهِ بِها سخطَه إلى يومِ يلقاهُ

70 - إنَّ أحدَكم ليتكلَّمُ بالكلمةِ مِن رضوانِ اللهِ ما يظُنُّ أنَّها تبلُغُ ما بلَغَت فيكتُبُ اللهُ له بها رضوانَه إلى يومِ يلقاه وإنَّ أحدَكم لَيتكلَّمُ بالكلمةِ مِن سخَطِ اللهِ ما يظُنُّ أنَّها تبلُغُ ما بلَغَت فيكتُبُ اللهُ بها سخَطَه إلى يومِ يلقاه

71 - عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كنَّا معه جلوسًا في السُّوقِ فمرَّ به رجلٌ مِن أهلِ المدينةِ له شَرَفٌ فقال له: يا ابنَ أخي إنَّ لك حقًّا وإنَّك لتدخُلُ على هؤلاءِ الأمراءِ وتكَلَّمُ عندَهم وإنِّي سمِعْتُ بلالَ بنَ الحارثِ صاحبَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( إنَّ العبدَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ ولا يراها بلَغَت حيثُ بلَغَت فيكتُبُ اللهُ له بها رضاه إلى يومِ القيامةِ وإنَّ العبدَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ لا يراها بلَغَت حيثُ بلَغَت يكتُبُ اللهُ بها سخَطَه إلى يومِ يلقاه ) فانظُرْ يا ابنَ أخي ما تقولُ وما تكَلَّمُ فرُبَّ كلامٍ كثيرٍ قد منَعني ما سمِعْتُ مِن بلالِ بنِ الحارثِ

72 - كانتِ اليَهودُ إذا حاضَت امرأةٌ مِنهُم لم يؤاكِلوها ولم يشارِبوها ولم يجامِعوها في البُيوتِ، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ، فأنزلَ اللَّهُ تبارك وتعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يؤاكِلوهنَّ ويُشارِبوهنَّ وأن يَكونوا معَهُنَّ في البيوتِ، وأن يفعَلوا كلَّ شيءٍ ما خلا النِّكاحَ

73 - أمرتني عائشةُ أن أكتُبَ لها مصحفًا، فقالت: إذا بلغتَ هذه الآيةَ، فآذنِّي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتُها آذنتُها، فأملت عليَّ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى – وصلاةِ العصرِ – وقوموا لله قانتين ثم قالت: سمعتُها من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

74 - قولُ عائشةَ: إذا بلَغَتِ الجاريةُ تسْعَ سِنينَ فهي امْرأةٌ.
خلاصة حكم المحدث : لم يصح
الراوي : - | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي
الصفحة أو الرقم : 3/34
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - البلوغ بالاحتلام أقضية وأحكام - البلوغ بالسن نكاح - السن التي وجدت المرأة حاضت فيها
| أحاديث مشابهة

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو محذورة سمرة بن معير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 420
التصنيف الموضوعي: أذان - ألفاظ الأذان أذان - التثويب في أذان الصبح أذان - أذان الفجر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

76 - إذا بلغَتِ الحُدودُ الإمامَ، فلعَنَ اللهُ الشافِعَ والمُشفَّعَ.

77 - أنَّ أبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه كَتَبَ له فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتي أمَرَ اللَّهُ رَسوله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وليسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فإنَّهَا تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ، ويَجْعَلُ معهَا شَاتَيْنِ إنِ اسْتَيْسَرَتَا له، أوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وليسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ، وعِنْدَهُ الجَذَعَةُ فإنَّهَا تُقْبَلُ منه الجَذَعَةُ، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أوْ شَاتَيْنِ، ومَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وليسَتْ عِنْدَهُ إلَّا بنْتُ لَبُونٍ، فإنَّهَا تُقْبَلُ منه بنْتُ لَبُونٍ ويُعْطِي شَاتَيْنِ أوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بنْتَ لَبُونٍ وعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فإنَّهَا تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أوْ شَاتَيْنِ، ومَن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بنْتَ لَبُونٍ وليسَتْ عِنْدَهُ، وعِنْدَهُ بنْتُ مَخَاضٍ ، فإنَّهَا تُقْبَلُ منه بنْتُ مَخَاضٍ ويُعْطِي معهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أوْ شَاتَيْنِ.

78 - بينما نحن نسيرُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذ بصرَ بامرأةٍ لا تظنّ أنه عرفَها، فلما توسطَ الطريقَ، وقفَ حتى انتهتْ إليهِ، فإذا فاطمةُ بنتُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لها : ما أخرجكِ من بيتكِ يا فاطمةُ. قالتْ : أتيتُ أهلَ هذا الميتِ، فترحمتُ إليهِم، وعزيتهُم بميتهِم، قال : لعلكِ بلغتِ معهم الكدى . قالتْ : معاذَ اللهِ أن أكونَ بلغتُها، وقد سمعتكَ تذكرُ في ذلكَ ما تذكُرَ، فقال لها : لو بلغتِها معهُم ما رأيتِ الجنةَ، حتى يراها جدُّ أبيكِ

79 - إذا جمع اللهُ عبادَه يومَ القيامةِ كان أولُ من يُدعى إسرافيلَ فيقول اللهُ له ما فعلتَ في عهدي فيقول يا ربِّ قد بلغتُه جبريلَ فيدعى جبريلُ فيقال له هل بلَّغك إسرافيلُ عهدي فيقول نعم يا ربِّ قد بلَّغني فيخلَّى عن إسرافيلَ ويقال لجبريلَ هل بلَّغتَ عهدي فيقول نعم قد بلغتُ الرسلَ فيُدعى الرسلُ فيقول قد بلَّغكم جبريلُ عهدي فيقول نعم فيخلَّى عن جبريلَ وهكذا إلى الأممِ فمن المُصدِّقُ والمكذبُ فتقول الرسلُ لنا عليكم شهداءُ وهم أمةُ محمدٍ

80 - إنَّ الرجُلَ لَيتكلَّمُ بِالكلِمَةِ من رِضوانِ اللهِ تَعالى ما يَظُنَّ أنْ تَبلُغَ ما بَلَغَتْ؛ فيَكتبُ اللهُ له بِها رِضوانَهُ إلى يَومِ القِيامةِ، وإنَّ الرجُلَ لَيتكلمُ بِالكلمةِ من سَخَطِ اللهِ تَعالى ما يَظنُّ أنْ تبلُغَ ما بَلَغَتْ؛ فيُكتُبُ اللهُ عليه بِها سَخَطَهُ إلى يَومِ القِيامَةِ

81 - فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِنَ الإبِلِ فِي كُلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسًا وعشرينَ، ففيها بنتُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، وإِنْ لم تكنْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغَتْ ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرَوقَةُ الفحْلِ إلى ستينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وستينَ ففيها جذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغَتْ ستةً وسبعينَ، ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَتْ واحدًا وتسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفحْلِ، إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِائَةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفى كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ، فَمَنْ بلغَتْ عندَهُ صدَقَةُ الجذعَةِ، وليستْ عنده جذعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ، فإِنَّها تُقْبَلُ منهُ، ويَجْعلُ معها شاتينِ إِنِ استيسَرَتَا لَهُ، أوْ عشرينَ درهمًا، ومَنْ بلغَتْ عندَهُ صدقَةُ الحِقَّةِ، وليستْ عندَهُ إلَّا جَذَعَةٌ ، فإِنَّها تُقبَلُ منَهُ، ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا، أوْ شاتينِ، ومَنْ بلغتْ عندَهُ صدقَةُ بنتِ لبونٍ، وليستْ عنده ابنةُ لَبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مَخاضٍ، فإِنَّها تُقْبَلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتينِ إِنِ استيسرَتَا لَهُ، أوْ عشرينَ درهمًا، ومَنْ بلغَتْ صدَقُتُهُ بنتَ مخاضٍ ، وليس عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذكرٍ، فإِنَّه يُقْبَلُ منه، وليسَ معهُ شيءٌ. ومَنْ لَمْ يكنْ عندَهُ إلَّا أربعٌ مِنَ الإبِلِ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفى صدقَةِ الغنمِ في سائِمَتِها إذا كانَتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدَةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثُمَّائة، فإذا زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولَا يُؤْخَذُ في الصدقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ. ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصدقةِ. وما كان من خَلِيطَينِ فإِنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسويَّةِ. وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ، إلَّا أن يشاء ربها. وفي الرِّقَةِ ربعُ العشرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائَةَ درْهَمٍ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يشاءَ ربُّها

82 - إنَّ الرجلَ ليتكلمُ بالكلمةِ منْ رضوانِ اللهِ تعالى ما يظنُّ أنْ تبلغَ ما بلغتْ؛ فيكتبُ اللهُ له بها رضوانَهُ إلى يومِ القيامةِ، وإنَّ الرجلَ ليتكلمُ بالكلمةِ منْ سخطِ اللهِ تعالى ما يظنُّ أنْ تبلغَ ما بلغتْ؛ فيكتبُ اللهُ عليهِ بها سخطَهُ إلى يومِ القيامةِ

83 - يقولُ اللهُ تعالى : يا ابن آدمَ ! أنّى تُعجزنِي وقد خلقتكَ من مثلِ هذهِ، حتّى إذا سويتُكَ وعدّلتكَ مشيتَ بين بُردَينِ وللأرضِ منك وَئِيدٌ، فجمعتَ ومنعتَ، حتى إذا بلغتْ نفسكَ هذهِ - وأشار إلى حلقِهِ - وفي رواية : حتى إذا بلغتِ التراقِيَ قلت : أتصدّقُ، وأنّى أوانُ التصدّقِ؟!

84 - لَوْ لَبِثْتُ ما لَبِثَ نُوحٌ في قَوْمِهِ ما بَلَغْتُ فَضْلَ عمرَ

85 - لَوْ بَلَغْتِها مَعَهُمْ ما رَأَيْتِ الجنةَ حتى يراها جَدُّ أَبيكَ

86 - كان آخرُ ما تكلَّم به جلالَ ربِّيَ الرفيعِ، فقد بَلَّغْتُ ثم، قضَى

87 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

88 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

89 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

90 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها
 

1 - إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلحْ أن يُرى منها إلا وجهَها وكفَّيها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : الألباني | المصدر : الرد المفحم
الصفحة أو الرقم : 79 التخريج : أخرجه أبو داوود (4104)، والبيهقي (3260)، وابن عدي في ((الكامل)) (4/ 417) جميعا بلفظ قريب.
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

2 - إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ، لا يصلحُ أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى الوجهِ، والكفَّيْنِ
خلاصة حكم المحدث : أعله أبو داود بالانقطاع، ورواه في المراسيل من حديث هشام عن قتادة مرسلاً لم يذكر خالدا ولا عائشة، وتفرد سعيد بن بشير وفيه مقال، وقال ابن عدي: إن سعيد بن بشير قال فيه: مرة عن أم سلمة، بدل عائشة، ورجح أبو حاتم أنه مرسل، وله شاهد من طريق ابن لهيعة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير
الصفحة أو الرقم : 3/1009 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

3 - إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَتِ المحيضَ لم يَصلُحْ أنْ يُرى منها إلَّا هذا. وأشارَ إلى وَجْهِه وكَفَّيهِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار
الصفحة أو الرقم : 238/1 التخريج : أخرجه أبو داوود (2775)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2739)، والبيهقي (3260) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - وجوب سترها صلاة - صلاة الجارية إذا بلغت لا تكون إلا بخمار نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

4 - [قال في شأنِ أسماءَ] : إن المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهِه وكفَّيه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم : 46/5 التخريج : أخرجه البيهقي (3343) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الحجاب زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

5 - يا أسماءُ ! إنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيه.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم : 2045 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

6 - يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيه

7 - يا أسماءُ إنَّ المَرأةَ إذا بلغتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى منها إلَّا هذا وَهَذا، وأشارَ إلى وجهِهِ وَكَفَّيهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4104 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

8 - يا أسماءُ ! إنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُحْ لها أن يُرَى منها إلَّا هذا وهذا. وأشار إلى وجهِه وكفَّيْه
خلاصة حكم المحدث : له شاهد قوي وشاهد آخر
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : الرد المفحم
الصفحة أو الرقم : 27 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

9 - يا أسماءُ ! إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحِيضَ، لم يَصْلُحْ أن يُرَى منها شيءٌ إلا هذا وهذا. وأشار إلى وَجْهِه وكَفَّيْهِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 7847 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

10 - إنَّ المَرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لَم تَصلُحْ لَها أن يُرى مِنها إلَّا هذا وهذا، وأشارَ إلى وَجهِه وكَفَّيه

11 - أنَّ الرَّسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عندما دخَلَت عليه أسماءُ أعْرَضَ عنها، وقال لها: المرأةُ إذا بَلَغَت المَحيضَ لا يَظهَرُ منْها إلَّا الوجْهُ والكفَّانِ.

12 - عن الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: أنَّه قال لِأسماءَ بنتِ أبي بَكرٍ: إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَت سِنَّ المَحيضِ، لا يَصلُحُ أنْ يُرى منْها إلَّا هذا وهذا. وأشارَ إلى وَجْهِه وكَفَّيه.

13 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبِي بكرٍ دخلتْ على النبيِّ في ثيابٍ رِقاقٍ فأعرضَ عنها وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلَغتْ المحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِهِ وكفيْهِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أسماء بنت أبي بكر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1795
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة

14 - أن أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلَتْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرَض عنها وقال يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بلغَتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وأومَأ إلى وجهِه وكفَّيه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن القطان | المصدر : النظر في أحكام النظر
الصفحة أو الرقم : 167 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

15 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلَتْ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثِيابٌ رِقاقٌ فأعرَض عنها وقال يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغَتِ المَحيضَ لم تَصلُحْ أن يُرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهِه وكفِّه
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : فتح القدير
الصفحة أو الرقم : 4/39 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

16 - إنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ أُخْتَها دَخَلَتْ على النبيِّ في لِباسٍ رقيقٍ يَشِفُّ عن جسمِها فأعرض النبيُّ عنها و قال : يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بلغتِ المَحِيضَ لم يَصْلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكَفَّيْهِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام
الصفحة أو الرقم : 187 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

17 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلتْ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم تصلحْ أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشار إلى وجهِه وكفِّه
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : فتح القدير
الصفحة أو الرقم : 4/39 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

18 - أن أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دَخَلَتْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم وعليها ثِيابٌ رِقَاقٌ فأعرض عنها وقال يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحِيضَ لم يَصْلُحْ لها أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِهِ وكَفَّيْهِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري تكلم فيه غير واحد
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم : 6/244 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

19 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُح أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيهِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل ، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : تفسير القرآن العظيم
الصفحة أو الرقم : 6/48 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

20 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال : يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغَت المحيضَ لم يَصلُح أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشارَ إلى وجهِه وكفَّيهِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل ، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : تفسير القرآن العظيم
الصفحة أو الرقم : 6/48 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

21 - دخلتْ أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ شاميَّةٌ رِقاقٌ فأعرض عنها وقال : ما هذا يا أسماءُ ؟ إنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلَّا هذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيْه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعيد بن بشير ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ
الصفحة أو الرقم : 3/1326 التخريج : أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2739)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الاختمار رقائق وزهد - الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

22 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بَكرٍ دَخَلت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ رِقاقٌ، فأعرَض عنها وقال: يا أسماءُ، إنَّ المَرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى مِنها إلَّا هذا، وأشارَ إلى وَجهِه وكَفَّيه

23 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلتْ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرضَ عنها وقال: يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المَحيضَ لم يَصلحْ أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفََّيْهِ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جدا [ومتنه منكر]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن باز | المصدر : التحفة الكريمة
الصفحة أو الرقم : 37 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - الاختمار زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به ستر العورة - عورات الرجال والنساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

24 - دخلت أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ علي رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ شاميَّةٌ رقاقٌ فأعرض عنها ثم قال ما هذا يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بلغت المحيضَ لم يصلحْ أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفيه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعد بن بشير لعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 4/417 التخريج : أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2739)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373) واللفظ له، والبيهقي (3343).
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الاختمار رقائق وزهد - الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - عورات الرجال والنساء نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

25 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بَكرٍ دَخَلَت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرَضَ عَنها وقال: يا أسماءُ، إنَّ المَرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لَم يَصلُحْ أن يُرى مِنها إلَّا هذا، وأشارَ إلى وَجهِه وكَفِّه.

26 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلت على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرضَ عنها وقال: يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلحْ أنْ يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيهِ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جدا
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم : 26/226 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الاختمار زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به ستر العورة - عورات الرجال والنساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

27 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلَتْ على رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرضَ عنها، وقال : يا أسماءُ ! إنَّ المرأةَ إذا بلغَتِ المحيضَ؛ لنْ يصلُحَ أن يُرى منها إلا هذا وهذا؛ وأشار إلى وجهِهِ وكفَّيْهِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 4298 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

28 - أن أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ رضِيَ اللهُ عنهما دخلت على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال: يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بلغت سِنَّ المحيضَ لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِه وكفَّيه.

29 - أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بَكْرٍ، دخلَت على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَيها ثيابٌ شاميَّةٌ رقاقٌ فأعرَضَ عنها، ثم قالَ : ما هذا يا أَسماءُ ؟ إنَّ المرأَةَ إذا بلغَتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى منها إلَّا هذا وَهَذا، وأشارَ إلى وجهِهِ وَكَفَّيهِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/226 التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، وابن مردويه كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (6/181) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

30 - عن عائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها- أنَّ أسْماءَ بِنْتَ أبي بَكْرْ -رَضِيَ اللهُ عنها- دَخَلَتْ على رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وقالَ: "يا أسْماءُ إنَّ المَرْأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى مِنها إلَّا هذا وهذا"، وأَشارَ إلى وَجْهِه وكَفَّيه.
خلاصة حكم المحدث : مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2068
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - وجوب سترها نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة