الموسوعة الحديثية


- إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ، لا يصلحُ أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى الوجهِ، والكفَّيْنِ
خلاصة حكم المحدث : أعله أبو داود بالانقطاع، ورواه في المراسيل من حديث هشام عن قتادة مرسلاً لم يذكر خالدا ولا عائشة، وتفرد سعيد بن بشير وفيه مقال، وقال ابن عدي: إن سعيد بن بشير قال فيه: مرة عن أم سلمة، بدل عائشة، ورجح أبو حاتم أنه مرسل، وله شاهد من طريق ابن لهيعة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1009
التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث