الموسوعة الحديثية


- فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِنَ الإبِلِ فِي كُلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسًا وعشرينَ، ففيها بنتُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، وإِنْ لم تكنْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغَتْ ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرَوقَةُ الفحْلِ إلى ستينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وستينَ ففيها جذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغَتْ ستةً وسبعينَ، ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَتْ واحدًا وتسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفحْلِ، إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِائَةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفى كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ، فَمَنْ بلغَتْ عندَهُ صدَقَةُ الجذعَةِ، وليستْ عنده جذعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ، فإِنَّها تُقْبَلُ منهُ، ويَجْعلُ معها شاتينِ إِنِ استيسَرَتَا لَهُ، أوْ عشرينَ درهمًا، ومَنْ بلغَتْ عندَهُ صدقَةُ الحِقَّةِ، وليستْ عندَهُ إلَّا جَذَعَةٌ ، فإِنَّها تُقبَلُ منَهُ، ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا، أوْ شاتينِ، ومَنْ بلغتْ عندَهُ صدقَةُ بنتِ لبونٍ، وليستْ عنده ابنةُ لَبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مَخاضٍ، فإِنَّها تُقْبَلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتينِ إِنِ استيسرَتَا لَهُ، أوْ عشرينَ درهمًا، ومَنْ بلغَتْ صدَقُتُهُ بنتَ مخاضٍ ، وليس عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذكرٍ، فإِنَّه يُقْبَلُ منه، وليسَ معهُ شيءٌ. ومَنْ لَمْ يكنْ عندَهُ إلَّا أربعٌ مِنَ الإبِلِ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفى صدقَةِ الغنمِ في سائِمَتِها إذا كانَتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدَةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثُمَّائة، فإذا زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولَا يُؤْخَذُ في الصدقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ. ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصدقةِ. وما كان من خَلِيطَينِ فإِنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسويَّةِ. وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ، إلَّا أن يشاء ربها. وفي الرِّقَةِ ربعُ العشرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائَةَ درْهَمٍ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يشاءَ ربُّها