الموسوعة الحديثية


- فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِنَ الإبِلِ فِي كُلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسًا وعشرينَ، ففيها بنتُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، وإِنْ لم تكنْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغَتْ ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرَوقَةُ الفحْلِ إلى ستينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وستينَ ففيها جذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغَتْ ستةً وسبعينَ، ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَتْ واحدًا وتسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفحْلِ، إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِائَةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفى كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ، فَمَنْ بلغَتْ عندَهُ صدَقَةُ الجذعَةِ، وليستْ عنده جذعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ، فإِنَّها تُقْبَلُ منهُ، ويَجْعلُ معها شاتينِ إِنِ استيسَرَتَا لَهُ، أوْ عشرينَ درهمًا، ومَنْ بلغَتْ عندَهُ صدقَةُ الحِقَّةِ، وليستْ عندَهُ إلَّا جَذَعَةٌ ، فإِنَّها تُقبَلُ منَهُ، ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا، أوْ شاتينِ، ومَنْ بلغتْ عندَهُ صدقَةُ بنتِ لبونٍ، وليستْ عنده ابنةُ لَبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مَخاضٍ، فإِنَّها تُقْبَلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتينِ إِنِ استيسرَتَا لَهُ، أوْ عشرينَ درهمًا، ومَنْ بلغَتْ صدَقُتُهُ بنتَ مخاضٍ ، وليس عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذكرٍ، فإِنَّه يُقْبَلُ منه، وليسَ معهُ شيءٌ. ومَنْ لَمْ يكنْ عندَهُ إلَّا أربعٌ مِنَ الإبِلِ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها. وفى صدقَةِ الغنمِ في سائِمَتِها إذا كانَتْ أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدَةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثُمَّائة، فإذا زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولَا يُؤْخَذُ في الصدقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ. ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصدقةِ. وما كان من خَلِيطَينِ فإِنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسويَّةِ. وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ، إلَّا أن يشاء ربها. وفي الرِّقَةِ ربعُ العشرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائَةَ درْهَمٍ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 4269
التخريج : أخرجه النسائي (2455) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 27)
2455 - أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، قال: أنبأنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك: أن أبا بكر، رضي الله عنه كتب له أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل في خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليست عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها

صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري (2/ 146)
1454- حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر ، رضي الله عنه ، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ، يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئةين شاتان فإذا زادت على مئةين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها