الموسوعة الحديثية


- أن أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دَخَلَتْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم وعليها ثِيابٌ رِقَاقٌ فأعرض عنها وقال يا أسماءُ إن المرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحِيضَ لم يَصْلُحْ لها أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِهِ وكَفَّيْهِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري تكلم فيه غير واحد
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 6/244
التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث