الموسوعة الحديثية


- إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلحْ أن يُرى منها إلا وجهَها وكفَّيها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : الألباني | المصدر : الرد المفحم الصفحة أو الرقم : 79
التخريج : أخرجه أبو داوود (4104)، والبيهقي (3260)، وابن عدي في ((الكامل)) (4/ 417) جميعا بلفظ قريب.
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 62 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4104 - حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، ومؤمل بن الفضل الحراني، قالا: حدثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد، قال: يعقوب ابن دريك: عن ‌عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أسماء، ‌إن ‌المرأة ‌إذا ‌بلغت ‌المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك ‌عائشة رضي الله عنها

السنن الكبير للبيهقي (4/ 195 ت التركي)
: 3260 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكى ومؤمل بن الفضل الحرانى قالا: حدثنا الوليد هو ابن مسلم (ح) وأخبرنا أبو سعد المالينى، أخبرنا أبو أحمد ابن عدى، حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن عبدوس، حدثنا موسى بن أيوب النصيبى، حدثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة، أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق، فأعرض عنها، ثم قال: "ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا". وأشار إلى وجهه وكفيه. لفظ حديث المالينى. قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة. قال الشيخ: مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة، فصار القول بذلك قويا، وبالله التوفيق.

[الكامل في ضعفاء الرجال] (4/ 417)
: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن عبدوس، حدثنا موسى بن أيوب النصيبي، حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير، عن قتادة عن خالد بن دريك عن ‌عائشة قالت دخلت أسماء بنت أبي بكر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال: ما هذا يا أسماء ‌إن ‌المرأة ‌إذا ‌بلغت ‌المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. قال الشيخ: ولا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير وقال مرة فيه عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل ‌عائشة.