الموسوعة الحديثية


- إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَتِ المحيضَ لم يَصلُحْ أنْ يُرى منها إلَّا هذا. وأشارَ إلى وَجْهِه وكَفَّيهِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 238/1
التخريج : أخرجه أبو داوود (2775)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2739)، والبيهقي (3260) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - وجوب سترها صلاة - صلاة الجارية إذا بلغت لا تكون إلا بخمار نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث