الموسوعة الحديثية


- أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلَتْ على رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرضَ عنها، وقال : يا أسماءُ ! إنَّ المرأةَ إذا بلغَتِ المحيضَ؛ لنْ يصلُحَ أن يُرى منها إلا هذا وهذا؛ وأشار إلى وجهِهِ وكفَّيْهِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 4298
التخريج : أخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373)، والبيهقي (3343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث