الموسوعة الحديثية


- كُنَّا نُنْهَى أنْ نُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَّا علَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، ولا نَكْتَحِلَ ولا نَتَطَيَّبَ ولا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وقدْ رُخِّصَ لنا عِنْدَ الطُّهْرِ إذا اغْتَسَلَتْ إحْدانا مِن مَحِيضِها في نُبْذَةٍ مِن كُسْتِ أظْفارٍ، وكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ،
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 313
التخريج : أخرجه البخاري (313)، ومسلم (938)
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - اتباع النساء الجنائز عدة - الكحل للحادة عدة - لباس الحادة عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - مدة الحداد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه