الموسوعة الحديثية


- كُنَّا نُنْهَى أنْ نُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَّا علَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، ولا نَكْتَحِلَ ولا نَتَطَيَّبَ ولا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وقدْ رُخِّصَ لنا عِنْدَ الطُّهْرِ إذا اغْتَسَلَتْ إحْدانا مِن مَحِيضِها في نُبْذَةٍ مِن كُسْتِ أظْفارٍ، وكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ،
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 313
التخريج : أخرجه البخاري (313)، ومسلم (938)
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - اتباع النساء الجنائز عدة - الكحل للحادة عدة - لباس الحادة عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - مدة الحداد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 69)
‌313- حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، قال أبو عبد الله: أو هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز)) قال: رواه هشام بن حسان، عن حفصة

[صحيح مسلم] (2/ 1127 )
((66- (‌938) وحدثنا حسن بن الربيع. حدثنا ابن إدريس عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل. ولا تمس طيبا. إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار)) (‌938)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. ح وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد. وقالا ((عند أدنى طهرها. نبذة من قسط وأظفار))