بما قالت وبما قال لَها، فقُلنَ لَها: ما أغنَيتِ عَنَّا مِن شَيءٍ، فارجِعي إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/h/kHN7LoG1بما قالت وبما قال لَها، فقُلنَ لَها: ما أغنَيتِ عَنَّا مِن شَيءٍ، فارجِعي إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/h/kHN7LoG1البَيتَ قال لأبي بَكرٍ: أخرِجْ مَن عِندَكَ، فقال: ليس عليكَ عَينٌ، إنَّما هُما ابنَتايَ، قال: إنَّ اللهَ
https://dorar.net/h/U2ul9DyYدَخَلَ في الصَّلاةِ وجَدَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن نَفسِه خِفَّةً، فقالت: فقامَ يُهادى
https://dorar.net/h/ODMS1Z9h- عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: ((مَن صلَّى في يومٍ وليلةٍ ثِنْتَيْ عَشْرةَ ركعةٍ، بَنَي له بيتٌ
https://dorar.net/feqhia/1219)) للشربيني (3/335). الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/4644/415). الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
https://dorar.net/feqhia/4646الفِقهيِّ:أثَّرَ الخِلافُ في القاعِدةِ في مَسائِلَ، مِنها: مَسألةُ العُريانِ كَيفَ يُصَلِّي وهو عُريانٌ؟فبِهذه
https://dorar.net/qfiqhia/194القناع)) للبهوتي (1/332)، ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/32). الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن جابرٍ
https://dorar.net/feqhia/1427الإسراعِ، قال ابنُ حزم: (يجب الإسراعُ بالجِنازة). ((المحلى)) (3/381). الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن أبي هريرة
https://dorar.net/feqhia/1996أدَّى ذلك إلى أن تُعْبَدَ مِن دون اللهِ [8839] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/366).
https://dorar.net/feqhia/2020يُستَحَبُّ للزائِرِ أن يُسَلِّمَ على المقابِرِ، ويدعُوَ لمن يَزورُه، ولجميع أهلِ المقبرَةِ مِنَ
https://dorar.net/feqhia/2062ظاهِرٌ أيضًا مُجتمِعٌ في عناقيدِه، فحَزْرُهما ممكِنٌ بيُسرٍ، بخلاف غيرِهما مِنَ الحُبوبِ؛ فإنَّه
https://dorar.net/feqhia/2350الرَّقَبةِ، وشعر الذراعين والساقين والبطن؛ فهذا إن كَثُرَ فلا بأس مِن تخفيفِه، ولا حرج فيه؛ لأنَّ
https://dorar.net/feqhia/3260قيمةً منه مِن غَيرِ جِنسِه [886] ((أحكام الخواتيم)) لابن رجب (ص: 54).
https://dorar.net/feqhia/3327قدامة (9/398). الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: ثِنْتانِ
https://dorar.net/feqhia/3716النِّكاحِ أغلَظُ مِن حَلِّه [1992] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/263). ثانيًا: لأنَّه لَمَّا صَحَّ
https://dorar.net/feqhia/4594يَصِحُّ الخُلعُ مِن الزَّوجةِ إذا كانت في مَرَضِ الموتِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/4717المظاهَرُ به مِن جنسِ النِّساءِ. ((المبسوط)) للسرخسي (6/188)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/102)، ((الدر
https://dorar.net/feqhia/4857). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعنْ أمِّ حَبيبةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/5054/412). ؛ وذلك لأنَّه صاحبُ النَّظرِ العامِّ، فكان أَولى مِن غَيرِه [840] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر
https://dorar.net/feqhia/6225مِثلِه، قام المِثلُ أو بَعضُه مَقامَه تأْبيدًا له، وتَحقيقًا للمقصودِ مِن غرَضِ الواقفِ [903]((مطالب أولي
https://dorar.net/feqhia/6252على أنَّ الرجُلَ إذا أوصى بغَلَّةِ بُستانِه، أو بسُكنى دارِه، أو خِدمةِ عبْدِه؛ تكونُ مِن الثُّلثِ
https://dorar.net/feqhia/6415لأنَّ التَّعيينَ ميَّزَ الوَصيَّةَ الأُولى مِن الثانيةِ؛ نصَّ عليه المالكيَّةُ، والشافعيَّةُ. يُنظر
https://dorar.net/feqhia/6455[616] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/518)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/187). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِن
https://dorar.net/feqhia/6474(7/95)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/432). الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن النُّعمانِ بنِ
https://dorar.net/feqhia/6617في الخَلِّ ولا يَصِحُّ في الخَمرِ) ((الشرح الممتع)) (8/182). وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ لكُلِّ جُزءٍ مِنَ
https://dorar.net/feqhia/7111: مَن بَنى لي هذا الحائطَ فله كذا وكذا، وهذا يُسمَّى عندنا مُقاوَلةً، نقولُ: هذا جائزٌ، فإنْ تَعاقَدَ
https://dorar.net/feqhia/7242يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ
https://dorar.net/article/472طريقَه، فليس في هذا ما يختصُّ بالنَّبيِّ. فكونُه خارقًا للعادةِ ليس أمرًا مضبوطًا؛ فإنَّه إن أريد
https://dorar.net/frq/423الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم
https://dorar.net/article/872