الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: من شُروط الزَّوجِ المُرتَجِعِ: العَقلُ

يُشتَرَطُ في رَجعةِ الزَّوجِ امرأتَه: أن يكونَ عاقِلًا؛ فلا رَجعةَ لمَجنونٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [2117]   ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/402)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/246). ، والشَّافِعيَّةِ [2118]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/146)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/335). ، والحَنابِلةِ [2119]   عند الحَنابِلة: أن الزَّوج لو طلق ثم جن فلوليه الرَّجعة. ((المبدع)) لابن مفلح (7/365). ويُنظر: ((التعليقة الكبيرة)) لأبي يعلى (1/488). ، وقَولٌ للحَنَفيَّةِ [2120]   ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/252)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/399)، ويُنظر: ((النهر الفائق)) لابن نجيم (2/415).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
‌عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ )) أخرجه ابن ماجه (2041) واللفظ له، والنسائي (3432)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (165) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، عن الأسود، عن ‌عائشة به.
صحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3 / 392)، والعيني في ((نخب الأفكار)) (8 / 393)، وابن باز في ((مجموع الشروح الفقهية)) (32 / 295)، والألباني في ((صحيح النسائي)) (3432).


انظر أيضا: