الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: سُنَّة الظُّهرِ

الفَرْعُ الأول: فَضْلُ سُنَّةِ الظُّهرِ
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قالت: ((إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان لا يدَعُ أربعًا قبل الظُّهر، وركعتَين قبل الغَداةِ )) رواه البخاري (1182)، ومسلم (730).
2- عن عبدِ اللهِ بنِ السَّائبِ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي أربعًا بعد أن تزولَ الشمسُ قبل الظهرِ، وقال: إنَّها ساعةٌ تُفتَحُ فيها أبوابُ السَّماء؛ فأحبُّ أن يَصعَدَ لي فيها عملٌ صالحٌ )) أخرجه الترمذي (478) واللفظ له، وأحمد (15396)
صححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/436)، وأحمد شاكر في ((شرح سنن الترمذي)) (2/343)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (478).

3- عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: ((مَن صلَّى في يومٍ وليلةٍ ثِنْتَيْ عَشْرةَ ركعةٍ، بَنَي له بيتٌ في الجنَّةِ : أرْبَعًا قبلَ الظُّهرِ، وركعتيْنِ بعدَها، وركعتيْنِ بعدَ المغرِبِ، وركعتَيْنِ بعدَ العِشاءِ، وركعتيْنِ قبلَ الفَجرِ - صلاةِ الغَداةِ)) أخرجه الترمذي (415) واللفظ له، والنسائي (1801)
صححه ابن خزيمة في ((صحيحهـ)) (2/353)، ابن حبان في ((صحيحهـ)) (2452)، وابن تيمية في ((الفتاوى الكبرى)) (2/125)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (415)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

الفَرْعُ الثَّاني: راتبةُ الظُّهرِ
سبَق بحثُها في عددِ السُّنن الرَّواتبِ، وهي أربعُ رَكَعاتِ قبل الظُّهرِ، وركعتانِ بعدَها.

انظر أيضا: