الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: إزالةُ شَعرِ سائِرِ الجسَدِ


يُباحُ إزالةُ شَعرِ سائِرِ الجسَدِ ، وهو قَولُ ابنِ بازٍ ، وابنِ عُثَيمين ، وأفتَت به اللَّجنةُ الدَّائِمةُ ؛ لأنَّه شَعرٌ مَسكوتٌ عنه، فدلَّ على إباحةِ إزالتِه

انظر أيضا:

  1. (1) كشَعْر اليدَينِ والرِّجلَين، والسَّاقين، والعَضُد، والبطنِ، والصَّدرِ، والرَّقَبةِ، والذِّراعَينِ.
  2. (2) قال ابن باز في بيانِ أقسامِ شعرِ البدنِ: (القِسمُ الثالث: شَعرٌ آخَرُ... مِثلُ شَعرِ السِّيقانِ، شعرِ العَضُد، شعرِ البطنِ، شَعرِ الصَّدرِ؛ هذا لم يَرِدْ فيه شيءٌ فيما نعلَمُ، فمَن ترَكَه فلا بأسَ، ومن أخَذَه فلا بأس. من أزاله بشَيءٍ فلا بأس، ومن تركَه فلا بأس، فالأمرُ فيه واسِعٌ إن شاء اللهـ). ((فتاوى نور على الدرب)) (4/2277).
  3. (3) قال ابن عثيمين: (ما سكتَ عنه الشرعُ فلم يأمُرْ بإزالتِه ولم يَنْهَ عن إزالتِه، وذلك كشعرِ الصدرِ وشَعرِ الرَّقَبةِ، وشعر الذراعين والساقين والبطن؛ فهذا إن كَثُرَ فلا بأس مِن تخفيفِه، ولا حرج فيه؛ لأنَّ في ذلك إزالةَ ما يشَوِّهُ المنظَرَ، وأما إذا لم يكثُرْ فإنَّ الأولى عدمُ التعَرُّضِ له؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى لم يخلُقْه عبثًا، بل لا بدَّ فيه من فائدةٍ). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/8).
  4. (4) جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (يجوزُ للمرأةِ أن تزيلَ ما قد يَنبُتُ لها من لحيةٍ أو شاربٍ أو شعرٍ في ساقَيها أو يَدَيها). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (5/210).
  5. (5) ((فتاوى نور على الدرب)) للعثيمين (11/8).