أن يَسمَعَ مِنِ ابنِ صَيَّادٍ شَيئًا قَبلَ أن يَراه، وابنُ صَيَّادٍ مُضطَجِعٌ على فِراشِه في قَطيفةٍ
https://dorar.net/h/9ENFYpgzأن يَسمَعَ مِنِ ابنِ صَيَّادٍ شَيئًا قَبلَ أن يَراه، وابنُ صَيَّادٍ مُضطَجِعٌ على فِراشِه في قَطيفةٍ
https://dorar.net/h/9ENFYpgzالنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَينِ، فصَلَّى لنَفسِه رَكعةً
https://dorar.net/h/PZ24ryNgلا يَجوزُ للقاضي أن يَحكُمَ على مَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه عليه، ولا يَنفُذُ حُكمُه باتِّفاقِ
https://dorar.net/feqhia/13156). ؛ وذلك لئَلَّا يُخدَعَ مِن بَعضِ الخُصومِ بسَبَبِ غَفلَتِه [664] يُنظر: ((شرح المنتهى
https://dorar.net/feqhia/13219بُدَّ مِن طَلَبِه [796] يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (8/165)، ((البحر
https://dorar.net/feqhia/13278يَصِحُّ إقرارُ المَريضِ بقَبضِ الدَّينِ مِن غَيرِ الوارِثِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/13579خَرَجَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على مَشيَخةٍ مِنَ الأنصارِ بيضٍ لحاهُم، فقال: يا
https://dorar.net/h/Xk9hqrHEوكيلُه بشَعيرٍ فتَسَخَّطَتْه، فقال: واللهِ ما لَكِ علينا مِن شَيءٍ، فجاءَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/h/ECugQmhC/145)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عُمرَ بنِ الخطَّابِ
https://dorar.net/feqhia/4848لَنا بخَيرٍ، قال: فدَعا لَنا بخَيرٍ، وأمَرَ بنا، فأُنزِلنا، وأمَرَ لَنا بشَيءٍ مِن تَمرٍ، والشَّأنُ إذ
https://dorar.net/h/ZlpTtKudهذا، ألا فليُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغائِبَ؛ فإنَّ الشَّاهِدَ عَسى أن يُبَلِّغَه مَن هو أوعى له منه، قال مُحَمَّدٌ: فقال
https://dorar.net/h/TSknBKUcاللهُ عليه وسلَّمَ: كيف قلتِ؟ قالت: فردَدْتُ عليه القصَّةَ التي ذكَرْتُ مِن شأنِ زوجي، فقال: امكُثي
https://dorar.net/h/ClGvZEAiفعَلَ القَرافيُّ في "الفُروقِ"؛ فقد أدخَلَ في كِتابِه كَثيرًا مِنَ القَواعِدِ الأُصوليَّةِ
https://dorar.net/qfiqhia/220البخاري (912). ثانيًا: مِنَ الِإِجْماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامَة: (أمَّا مشروعية
https://dorar.net/feqhia/1635مِن شروطِ صلاةِ العيدِ أن تكونَ في جماعةٍ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة [6356] ((حاشية ابن
https://dorar.net/feqhia/1714)) للرحيباني (6/308). وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ التَّحَرُّزَ مِن ذلك يَشُقُّ [296] ((المغني)) لابن قدامة (9/424
https://dorar.net/feqhia/3497(4/312). 3- أنَّ ذَبحَ الحَيوانِ بالطَّريقةِ المَشروعةِ فيه مِن يُسرِ إزهاقِ نَفسِه ما ليس في غَيرِه
https://dorar.net/feqhia/3601يجوزُ أنْ تأذَنَ المرأةُ لوَليَّينِ في إنكاحِها، وهو مذهبُ الجُمهورِ مِن: المالكيَّةِ [556
https://dorar.net/feqhia/4132لا يجوزُ خُروجُ المرأةِ مِن بَيتِها إلَّا بإذنِ زَوجِها -ومن ذلك حُضورُ الوليمةِ- وهذا مذهَبُ
https://dorar.net/feqhia/4418)) لابن مفلح (8/79)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/399). ؛ وذلك لأنَّه لا يَتِمُّ إلَّا أن يُوجَدَ مِنَ
https://dorar.net/feqhia/4907)) للرُّحَيْباني (4/712). ، وذلك لأنَّ الشَّرطَ أو الصِّفةَ التي مِن أجْلِها عُقِدَت اليَمينُ قد وُجِدَت [518
https://dorar.net/feqhia/5639الدِّين ابن مُفلِح (5/235)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/398). ، وهو الظاهرُ مِن مَذهبِ الحنفيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/5953)) للرُّحَيْباني (4/345). ،وهو الظاهرُ مِن مَذهبِ الحنفيَّةِ [379] نصُّوا على أنَّه لا يَرِثُه؛ فلا يدخُلُ
https://dorar.net/feqhia/6052كَبِر ولم يصلُحْ للغزو يجوزُ بَيعُه، ويُشترَى بثَمنِه ما يصلُحُ للغزْو. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن
https://dorar.net/feqhia/6256لها وقتَ الوَصيَّةِ، فإنْ مَلَكَها قبْل مَوتِه تَصِحُّ الوَصيَّةُ، أمَّا إنْ كانت الوَصيَّةُ مِن مالِ غيرِه
https://dorar.net/feqhia/6352)) للرُّحَيْباني (4/473). ؛ وذلك لأنَّ الجَهالةَ التي لا يُمكِنُ استِدراكُها تَمنَعُ مِن تَسليمِ الموصَى
https://dorar.net/feqhia/6378تَبطُلُ الوَصيَّةُ بتَعذُّرِ تَنفيذِها [792] كأنْ يوصيَ بشِراءِ بَيتٍ مُعيَّنٍ، فيمتنِعَ صاحبُه مِن
https://dorar.net/feqhia/6542القَبولِ مِنَ الطَّرَفِ الآخَرِ، فمِن بابِ أولَى أن يَصِحَّ رُجوعُه قَبلَ اتِّصالِ القَبولِ به. ((كشاف
https://dorar.net/feqhia/6846)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/246) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/61). ، وذلك لأنَّ التَّوكيلَ مِن عادةِ
https://dorar.net/feqhia/6934مَصلحةَ العاقدينِ في التَّحوُّطِ عارَضَها قصْدُ الشَّارعِ مِن مَصالحِ العُقودِ؛ لأنَّها ثَمرةُ عقْدٍ
https://dorar.net/feqhia/7310