الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: الاختيارُ (حكم ظِهار المُكْرَهِ)

لا يَصِحُّ ظِهارُ المُكْرَهِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [492]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/424)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/104). ، والشَّافِعيَّةِ [493]     ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/82)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/15). ، والحَنابِلةِ [494]     ((الإنصاف)) للمرداوي (9/145)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى)) أخرجه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907).
ثانيًا: أنَّه لا حُكْمَ لِقَولِ المُكْرَهِ، فلا يُنسَبُ إليه قَولٌ حالَ إكراهِه [496]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/369).


انظر أيضا: