الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: البُلوغُ


يُشتَرَطُ في صِحَّةِ ظِهارِ الرَّجُلِ مِن زَوجتِه: البُلوغُ، فلا يَصِحُّ ظِهارُ الصَّبيِّ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [483]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/104)، ((الفتاوى الهندية)) (1/506). ، والمالِكيَّةِ [484]     ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (2/439)، ((منح الجليل)) لعليش (4/222). ، والشَّافِعيَّةِ [485]     ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/82)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/15). ، وهو وَجهٌ للحَنابِلةِ [486]     ((الهداية على مَذهَب الإمام أحمد)) للكَلْوَذاني (ص: 419). ، واختاره ابنُ قُدامةَ [487]     قال ابنُ قدامة: (قال القاضي: وكذلك ظِهارُ الصَّبيِّ مَبنيٌّ على طلاقِه، والصَّحيحُ أنَّ ظِهارَ الصَّبيِّ غيرُ صَحيحٍ)). ((المغني)) (8/4).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّها يمينٌ مُوجِبةٌ للكَفَّارةِ، فلم تَنعَقِدْ منه، كاليَمينِ باللهِ تعالى [488]     ((المغني)) لابن قدامة (8/4)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372).
ثانيًا: لأنَّ الكفَّارةَ وَجَبَت لِما فيه مِن قَولِ المُنكَرِ والزُّورِ، وذلك مرفوعٌ عن الصبيِّ؛ لِكَونِ القَلَمِ مَرفوعًا عنه [489]     ((المغني)) لابن قدامة (8/4)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372).
ثالثًا: أنَّ حُكمَ الحُرمةِ وخِطابَ التَّحريمِ: لا يتناوَلُ مَن لا يَعقِلُ؛ فلا حُكمَ لِقَولِهم [490]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/230).
رابعًا: أنَّ الظِّهارَ مِن التصَرُّفاتِ الضارَّةِ المَحْضةِ، فلا يَملِكُه الصَّبيُّ، كما لا يملِكُ الطَّلاقَ والعَتاقَ وغَيرَهما مِنَ التصَرُّفاتِ التي هي ضارَّةٌ مَحْضةٌ [491]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/230).

انظر أيضا: