الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: قَضاءُ القاضي على مَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه عليه (قَضاءُ القاضي على عَدوِّه)


لا يَجوزُ للقاضي أن يَحكُمَ على مَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه عليه، ولا يَنفُذُ حُكمُه باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة: الحَنَفيَّةِ [408] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/283)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/357). ، والمالِكيَّةِ [409] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/134)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/152، 154). ، والشَّافِعيَّةِ -في المشهورِ- [410] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/473)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/146)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/240). ، والحَنابِلةِ [411] ((الإنصاف)) للمرداوي (11/217)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/273). ؛ وذلك لأنَّ في الحُكمِ على العَدوِّ تُهمةً قَويَّةً على القاضي، والتُّهمةُ مُؤَثِّرةٌ في بابِ الأَقْضيةِ والشَّهاداتِ [412] يُنظر: ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص: 168). .

انظر أيضا: