الموسوعة الفقهية

الفرعُ السابع: المَنفيُّ بلِعانٍ


إذا أُطلِقَ الوقْفُ على الأولادِ لا يَدخُلُ فيه المَنفيُّ بلِعانٍ، نصَّ عليه الشافعيَّةُ ، والحنابلةُ ،وهو الظاهرُ مِن مَذهبِ الحنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ؛ وذلك لأنَّه لا يَلحَقُه، كولَدِ زِنًا

انظر أيضا:

  1. (1) عندَ الشافعيَّةِ: إذا استَلحَقَه به يَدخُلُ في الولدِ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/266)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/382).
  2. (2) ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/278)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/345).
  3. (3) نصُّوا على أنَّه لا يَرِثُه؛ فلا يدخُلُ في إطلاقِ الولدِ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/129).
  4. (4) نصُّوا على أنَّ اللِّعانَ يقطَعُ النسَبَ والتَّوارُثَ. ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/1044)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/485).
  5. (5) ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/345).