الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: انحِلالُ اليَمينِ بتحَقُّقِ الوَصفِ أو الشَّرطِ


تَنحَلُّ اليَمينُ بتحَقُّقِ الوَصفِ أو الشَّرطِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ الشَّرطَ أو الصِّفةَ التي مِن أجْلِها عُقِدَت اليَمينُ قد وُجِدَت

انظر أيضا:

  1. (1) كما لو قال لزَوجتِه: إن خرَجْتِ دون إذني فأنت طالِقٌ، فتنحَلُّ اليمينُ بخُروجِ زَوجتِه مَرَّةً واحِدةً.
  2. (2) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/340)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/760).
  3. (3) ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/110).
  4. (4) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/206).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/588)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/712).
  6. (6) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/525)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/588).