الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الحادي عشر: عدمُ إذنِ الزَّوجِ في حُضورِ المرأةِ الوليمة


 لا يجوزُ خُروجُ المرأةِ مِن بَيتِها إلَّا بإذنِ زَوجِها -ومن ذلك حُضورُ الوليمةِ- وهذا مذهَبُ الجُمهورِ : المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ للزَّوجِ حَقَّ قَرارِها في بيتِه

انظر أيضا:

  1. (1)    الحَنَفيَّةُ يرون عدمَ جواز خروجِ المرأة للوليمةِ مُطلقًا، أذِنَ لها الزوجُ أم لم يأذَنْ. ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/146)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/212)، ((الفتاوى الهندية)) (1/557).
  2. (2)    ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/563).
  3. (3)    ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/437).
  4. (4)    ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/47)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/271).
  5. (5)    ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/79). ويُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/212).