الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابِعُ: حكم تلبية الدَّعوةِ في الوليمة إذا لم يكُنْ أغلَبُ مالِ الدَّاعي حَلالًا


يَسقُطُ وُجوبُ إجابةِ الدَّعوةِ إذا لم يكُنْ أغلَبُ مالِ الدَّاعي حَلالًا، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِِ: الحَنَفيَّةِ [1338]   ((الفتاوى الهندية)) (5/343). ، والمالِكيَّةِ [1339]   (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/277) و (2/338). ، والشَّافعيَّةِ [1340]   نصَّ الشَّافعيَّةُ على أنَّ الإجابةَ مَكروهةٌ. ((روضة الطالبين)) للنووي (7/337)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/246). ، وقَولٌ للحَنابِلةِ [1341]   وظاهِرُ قَولِهم حُرمةُ الإجابةِ. ((الفروع)) لابن مفلح (4/389،392)، ((الإنصاف)) للمرداوي (8/238)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/233). ؛ وذلك لِما فيه مِن الشُّبهةِ المأمورِ شَرعًا بالبُعدِ عنها [1342]   ((الروض المربع)) للبهوتي (ص: 543).

انظر أيضا: