الموسوعة الفقهية

الفَرعُ العاشِرُ: إعفاءُ الدَّاعي المدعوَّ من الحُضورِ إلى الوليمة


يَسقُطُ وُجوبُ إجابةِ الدَّعوةِ إذا اعتذَرَ المدعوُّ مِن الدَّاعي، وأعفاه من الحُضورِ، نَصَّ عليه الحَنابِلةُ ؛ وذلك لأنَّ حَقَّ الدَّاعي يَسقُطُ بالعَفوِ، كسائِرِ حُقوقِه

انظر أيضا:

  1. (1)    ((الإقناع)) للحجاوي (3/228)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/166).
  2. (2)    ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/166)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/233).