اللهَ تعالى قال: وَالْمَسَاكِينِ، وقال: وَفِي الرِّقَابِ؛ فدَلَّ على أنَّ المساكينَ لا يَدخُلُ فيهم
https://dorar.net/feqhia/5714اللهَ تعالى قال: وَالْمَسَاكِينِ، وقال: وَفِي الرِّقَابِ؛ فدَلَّ على أنَّ المساكينَ لا يَدخُلُ فيهم
https://dorar.net/feqhia/5714: أنَّ قَصْدَ إنشائِها لا يَستلزِمُ قَصدَ تَعَدُّدِ الكفَّارةِ؛ إذ قد يَقصِدُ به تأكيدَ الأُولى [846
https://dorar.net/feqhia/5773الدَّلالةِ:أنَّ الحديثَ دليلٌ على أنَّ المَرجِعَ في الألفاظِ إلى نيَّةِ الشَّخصِ [258] ((شرح رياض الصالحين)) لابن
https://dorar.net/feqhia/5861). ثانيًا: لأنَّه إزالةُ مَلْكٍ على وَجْهِ القُربةِ؛ فوجَبَ أنْ يصِحَّ مُطلَقُه، كالوصيَّةِ والأضحيَّةِ [149
https://dorar.net/feqhia/5972أنَّه لا يَضرِبُ ولا يَشتُمُ كما يَفعلُ المجنونُ. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (6/97)، ((تبيين
https://dorar.net/feqhia/5980على ذلك [225] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ مَن أحفَظُ عنه مِن أهلِ العلمِ على أنَّ وَصيَّةَ الذِّمِّيِّ للمسلمِ
https://dorar.net/feqhia/6348/19)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (2/215). ، والشَّافعيَّةِ [831] عندَ الشافعيَّةِ أنَّ مَن تمكَّنَ مِنَ
https://dorar.net/feqhia/6555: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى [النساء: 6] وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ اللهَ تعالى أمرَ
https://dorar.net/feqhia/6783على أنْ يَعمَلَ شيئًا يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/2)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 31) (المادة 124
https://dorar.net/feqhia/7172يَشهَدُ للمشْتري، وإلَّا صُدِّق البائعُ، وأمَّا إنْ كانت السِّلعةُ قائمةً، فيَتحالفانِ. ((الشرح الكبير
https://dorar.net/feqhia/7511)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/95). . ثانِيًا: أنَّ المُقْتَرِضَ بتَمَلُّكِه للعَيْنِ له أن يَتَصرَّفَ
https://dorar.net/feqhia/7791). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه شَرْطٌ مُخالِفٌ لمُقْتَضى العَقْدِ؛ لأنَّ التَّرْميمَ على المُؤَجِّرِ وليس
https://dorar.net/feqhia/8026عشر)) (2/309). .2 - يُمكِنُ لصُكوكِ الإجارةِ أن تكونَ اسْميَّةً، بمَعْنى أنَّها تَحمِلُ اسمَ حامِلِ
https://dorar.net/feqhia/8172على أنَّه مُحسِنٌ). ((الشرح الممتع)) (10/357). ، وذلك لدَلالةِ العُرْفِ على ذلك [45] ((كشاف القناع
https://dorar.net/feqhia/8228الشَّريكَينِ في شَرِكةِ الأبْدانِ [131] بمَعْنى: أنَّ أحَدَ الشُّرَكاءِ إذا قَبِلَ شَيئًا ليَعْمَلا
https://dorar.net/feqhia/8356على ذلك [415] قالَ ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ للعامِلِ أن يُنفِقَ مِن المالِ على نَفْسِ المالِ فيما لا بُدَّ
https://dorar.net/feqhia/8473الشَّافعيَّةُ على أنَّ المرأةَ توكِّلُ في كُلِّ ما تملِكُ مُباشرتَه بنفسِها، غيرَ توكيلِ النِّكاحِ؛ لأنَّها
https://dorar.net/feqhia/10862للآتي:أوَّلًا: أنَّ ما يتغابَنُ النَّاسُ بمِثلِه عادةً لا يُضمَنُ؛ لأنَّه لا يمكِنُ التَّحَرُّزُ منه [523
https://dorar.net/feqhia/11023الحَنَفيَّةُ على أنَّه لو قال: كفَلْتُ فلانًا من هذه السَّاعةِ إلى شَهرٍ، تنتهي الكَفالةُ بمُضيِّ الشَّهرِ بلا
https://dorar.net/feqhia/10595من حينِ وَجَب عليه الضَّمانُ، فيتبيَّنُ أنَّه أعار مِلكَ نَفسِه [374] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11
https://dorar.net/feqhia/10739[961] يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 383). .ثانيًا: أنَّ المُكرَهَ لا يَقدِرُ
https://dorar.net/feqhia/12694(9/ 328). . ثالِثًا: أنَّ الحَدَّ حَقٌّ للهِ تعالى لا للمَسروقِ مِنه [1405] يُنظر
https://dorar.net/feqhia/12803أو الحَديثِ، وقد صارَت لهم دَولةٌ في سوريا في العَصرِ الحاضِر.ومِن خياناتِ النُّصَيريِّين أنَّه في سَنةِ 696هـ
https://dorar.net/frq/1973مَفعولٍ:مِثْلُ: جَرِيحٍ وقَتِيلٍ.إلَّا إنْ حُذِفَ مَوصوفُ (فَعِيلٍ) فتَلحَقُه التَّاءُ حينَئِذٍ لإزالةِ اللَّبسِ
https://dorar.net/arabia/969نَحوَ مِائَتَي ألفِ مُقاتِلٍ، وهو شَديدُ الحَنَقِ على الخَليفةِ بسَبَبِ أنَّ هولاكو خانَ لمَّا
https://dorar.net/frq/1971الجُمَلُ الأربعةُ، أنَّ ذلك في الدُّنيا؛ لقولِه بعدَها: أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، وظاهرُه
https://dorar.net/tafseer/65/4وَعِلْمًا [غافر: 7].وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ للهِ
https://dorar.net/tafseer/55/1أنَّه أنعَمَ بنِعَمٍ كَثيرةٍ على بني إسرائيلَ مع أنَّه حَصَل بَيْنَهم الاختِلافُ على سبَيلِ البَغيِ
https://dorar.net/tafseer/45/4حُجَّةً عليه لا له": أي: أن يُبَيِّنَ القالبُ أنَّ ما ذَكَرَه المُستَدِلُّ يَدُلُّ
https://dorar.net/osolfeqh/569، وكان المفتَتَحُ به السُّورةُ عِتابَ النِّساءِ، ثمَّ أُتْبِعَ بالأمْرِ بالتَّأديبِ لجَميعِ الأمَّةِ، إلى أنْ خُتِم
https://dorar.net/tafseer/66/3