الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: أن يَكونَ المَسروقُ مِنه مَعصومَ المالِ


يُشتَرَطُ لقَطعِ يَدِ السَّارِقِ أن يَكونَ المَسروقُ مِنه مَعصومَ المالِ، فيُقطَعُ المُسلِمُ والذِّمِّيُّ بسَرِقةِ مالِ المُسلِمِ والذِّمِّيِّ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1399] ((المبسوط)) للسرخسي (9/ 154)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/55). ، والمالِكيَّةِ [1400] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 425)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 328). ويُنظر: ((التبصرة)) للخمي (13/6090). ، والشَّافِعيَّةِ [1401] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/142)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/462). ، والحَنابِلةِ [1402] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/377)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/141). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا تَأويلَ للسَّارِقِ في مالِ المَعصومِ، ولا شُبهةَ لَه [1403] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/ 154). .
ثانيًا: لأنَّ السَّرِقةَ مِنَ الفسادِ في الأرضِ، فلا يُقَرُّ عليها أحَدٌ [1404] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (9/ 328).  .
ثالِثًا: أنَّ الحَدَّ حَقٌّ للهِ تعالى لا للمَسروقِ مِنه [1405] يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (10/142)، ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 425). .

انظر أيضا: