الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: أن يَكونَ المَسروقُ مَأخوذًا مِن مالِكِه المَعصومِ أو نائِبِه


يُشتَرَطُ لقَطعِ يَدِ السَّارِقِ أن يَكونَ المَسروقُ مَأخوذًا مِن مالِكِه المَعصومِ أو نائِبِه [1406] كَأن تَكونُ يَدُ المِلكِ أو يَدُ الأمانةِ كيَدِ الوديعِ والمُستَعيرِ، ويَدُ الشَّريكِ المُضارِبِ أو يَدُ الضَّمانِ كَيدِ المُرتَهنِ. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1407] ((المبسوط)) للسرخسي (9/124)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 55). ، والمالِكيَّةِ [1408] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 417)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/ 336). ، والشَّافِعيَّةِ [1409] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/118). ويُنظر: ((الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)) للشربيني (2/538). ، والحَنابِلةِ [1410] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 368)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 229). ؛ وذلك لأنَّه إذا لم تَكُنْ لَه يَدٌ صَحيحةٌ لا يَكونُ لَه حَقُّ الخُصومةِ في الاستِردادِ، فلا يَصِحُّ القَطعُ بالسَّرِقةِ مِنه [1411] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/124). .

انظر أيضا: