الموسوعة الفقهية

الفَرعُ السَّادِسُ: هَل يُشتَرَطُ أن يَكونَ المَسروقُ شَيئًا ليس أصلُه مُباحًا؟


لا يُشتَرَطُ أن يَكونَ المَسروقُ شَيئًا ليس أصلُه مُباحًا، فيُقطَعُ سارِقُ الأموالِ، سَواءٌ أكانت مِمَّا أصلُه مُباحٌ [1391] وذلك مِثلُ الصَّيدِ والماءِ والحَطَبِ والحَشيشِ والمَعادِنِ. أم غَيرُ مُباحٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1392] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/ 334)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 300). ، والشَّافِعيَّةِ [1393] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 162)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (9/ 131). ، والحَنابِلةِ [1394] استَثنى الحَنابِلةُ سَرِقةَ الماءِ لأنَّه لا يُتَمَوَّلُ عادةً، والسَّرجينِ النَّجِسِ؛ لأنَّه ليس بمالٍ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 368)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 229). ، وقَولُ أبي يوسُفَ مِنَ الحَنَفيَّةِ [1395] استَثنى أبو يوسُفَ الطِّينَ والتُّرابَ والسِّرقينَ. ((الهداية)) للمرغيناني (2/ 363)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (5/ 364). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قال اللَّهُ تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [المائدة: 38] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
عُمومُ الآيةِ للأشياءِ الموجِبةِ للقَطعِ، ويَقتَضي ذلك إيجابَ القَطعِ في كُلِّ ما يُسَمَّى آخِذُه سارِقًا إلَّا ما استَثناه الدَّليلُ [1396] يُنظر: ((تخريج الفروع على الأصول)) للزنجاني (ص: 348)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (9/ 131). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقطَعُ السَّارِقَ في رُبعِ دينارٍ فصاعِدًا )) [1397] أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) واللفظ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
نَصَّ الحَديثُ على اشتِراطِ النِّصابِ في قَطعِ يَدِ السَّارِقِ لكُلِّ مَن يُسَمَّى سارِقًا.
ثالِثًا: أنَّه مالٌ مُتَمَوَّلٌ مُحرَزٌ [1398] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/ 334). ، فيَجِبُ الحَدُّ بسَرِقَتِه.

انظر أيضا: