الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: كَونُ النِّصابِ مِن حِرزٍ واحِدٍ          


يُشتَرَطُ لإقامةِ حَدِّ السَّرِقةِ أن يَكونَ النِّصابُ مِن حِرزٍ واحِدٍ [1361] وعلى هذا لَو سَرَقَ أقَلَّ مِن نِصابٍ مِن حِرزٍ، وأقَلَّ مِن نِصابٍ مِن حِرزٍ آخَرَ، وكان مَجموعُ ما سَرَقَ مِنَ الحِرزَينِ يُساوي نصابًا، لا تُقطَعُ يَدُه. ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [1362] ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 85). ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 55). ، والمالِكيَّةُ [1363] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 309)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/338). ، والشَّافِعيَّةُ [1364] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 113)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 141). ؛ وذلك لأنَّ كُلَّ مَكانٍ حِرزٌ بالنِّسبةِ لِما فيه، فلا يُقطَعُ إلَّا إذا أخرَجَ مِنه نِصابًا [1365] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/338).  .

انظر أيضا: