الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: تَكرارُ اليَمينِ على أمرٍ واحِدٍ


مَن تكَرَّرت يمينُه على أمرٍ واحدٍ، فعليه كفَّارةٌ واحِدةٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ- ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّها كفَّاراتٌ مِن جِنسٍ، فتداخلت كالحُدودِ مِن جِنسٍ، وإن اختَلَفَت مَحالُّها
ثانيًا: أنَّ قَصْدَ إنشائِها لا يَستلزِمُ قَصدَ تَعَدُّدِ الكفَّارةِ؛ إذ قد يَقصِدُ به تأكيدَ الأُولى

انظر أيضا:

  1. (1) اشترط المالِكيَّةُ إذا لم يَقصِدْ تعَدُّدَ الكفَّارةِ، أو يَقصِدْ مِن التَّكرارِ الاستِئنافَ. ((الكافي)) لابن عبد البر (1/447)، ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/110)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/37).
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنووي (8/259)، ((تحفة المحتاج للهيتمي مع حاشية العبادي)) (10/19)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/296). ويُنظر: ((كفاية النبيه في شرح التنبيهـ)) لابن الرِّفْعة (15/4).
  3. (3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/449)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/376).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/449). ويُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/296).
  5. (5) ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/37).
  6. (6) كقَولِه: واللهِ لا كَلَّمتُ زيدًا ولا خالِدًا، ولا دخَلْتُ دارَ عبدِ الله