الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا كان اللَّفظُ أو العُرفُ يَقتضي التَّكرارَ


تَتكَرَّرُ الكفَّارةُ كُلَّما تكَرَّرَ الحِنْثُ، إذا كان اللَّفظُ أو العُرفُ يَقتضي التَّكرارَ ، نَصَّ عليه: الحَنَفيَّةُ ، والمالِكيَّةُ ؛ وذلك لِكَونِ الصِّيغةِ دَلَّت على تَكرارِ اليَمينِ





انظر أيضا:

  1. (1) كعَدَمِ تَركِ الوِترِ مَثلًا: فمَن حَلَف لا يترُكُ الوِترَ، فيَلزَمُه كُلَّما ترَكَه كفَّارةٌ؛ لأنَّ العُرفَ دالٌّ على أنَّه لا يَتركُه ولا مرَّةً واحدةً، فكأنَّه قال: كُلَّما تَركتُه فعلَيَّ كفَّارةٌ.
  2. (2) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/131)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/714).
  3. (3) ((الشرح الكبير)) للدردير (2/135).
  4. (4) ((القوانين الفقهية)) لابن جُزَيٍّ (ص: 111).
  5. (5) كقَولِه: واللهِ لا كَلَّمتُ زيدًا ولا خالِدًا، ولا دخَلْتُ دارَ عبدِ الله