الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الخامِسُ: ضَمانُ الشَّريكِ في شَرِكةِ الأبْدانِ (الأعْمالِ)


إذا قَبِلَ أحَدُ الشَّريكَينِ عَمَلًا ليَعْمَلا فيه فتَلِفَ، يَلزَمُ الضَّمانُ كلًّا مِن الشَّريكَينِ في شَرِكةِ الأبْدانِ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ مَبْنى هذه الشَّرِكةِ على الضَّمانِ؛ فهي مُتَضَمِّنةٌ ضَمانَ كُلِّ واحِدٍ مِنهما عن الآخَرِ ما يَلزَمُه .
ثانِيًا: لأنَّه لو لم يكُنْ مَضْمونًا عليه لَما اسْتَحَقَّ الأجْرَ؛ لأنَّ الغُرْمَ بإزاءِ الغُنْمِ .

انظر أيضا:

  1. (1) بمَعْنى: أنَّ أحَدَ الشُّرَكاءِ إذا قَبِلَ شَيئًا ليَعْمَلا فيه هو وشَريكُه لَزِمَ شَريكَه الآخَرَ أن يَعمَلَ معَه، ولا يُشتَرَطُ أن يَعْقدا معًا، ويَلزَمُ أحَدَهما الضَّمانُ فيما أخَذَه صاحِبُه، فلو أخَذَ أحَدُهما شَيئًا ليَعْمَلا فيه فتَلِفَ، فالضَّمانُ عليهما معًا. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/98).
  2. (2) ((الهداية)) للمرغيناني (3/12)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/196).
  3. (3) ((منح الجليل)) لعليش (6/292).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/302)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/339).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/527).
  6. (6) ((العناية)) للبابرتي (6/189).