الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: العَمَلُ مِن أحَدِ الشَّريكَينِ والتَّقَبُّلُ مِن الآخَرِ


يَجوزُ أن يكونَ العَمَلُ مِن أحَدِ الشَّريكَينِ والتَّقَبُّلُ مِن الآخَرِ ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ تَقَبُّلَ العَمَلِ مِن أحَدِهما عَمَلٌ، فصارَتْ شَرِكةً بالأعْمالِ .
ثانِيًا: لأنَّ مَبْناها على الوَكالةِ، والوَكالةُ على هذا الوَجْهِ جائِزةٌ، بأن يُوكِلَ خَيَّاطٌ أو قَصَّارٌ وَكيلًا يَتَقَبَّلُ له عَمَلَ الخِياطةِ والقِصارةِ .
ثالِثًا: لأنَّ تَقَبُّلَ العَمَلِ يوجِبُ الضَّمانَ على المُتَقَبِّلِ، ويَسْتحِقُّ به الرِّبْحَ، فصارَ كتَقَبُّلِه المالَ في المُضارَبةِ، فيُنَزَّلُ مَنزِلةَ المُضارَبةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَتَقَبَّلَ أحَدُ الشَّريكَينِ العَمَلَ مِن النَّاسِ بأن يَتَّفِقَ معَهم مَثَلًا في خِياطةِ المَلابِسِ، ويَقومَ الشَّريكُ الآخَرُ بالخِياطةِ.
  2. (2) ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (3/321). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/64).
  3. (3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/229)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/546).
  4. (4) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/64).
  5. (5) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/64).
  6. (6) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/229).