الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: هل يَرجِعُ المُعيرُ على المُستعيرِ إذا ضَمَّنَه المالِكُ المُستَحِقُّ؟


إذا انتَفَع المُستعيرُ بالعاريَّةِ ثمَّ تَلِفَت أو نَقَصت، وظَهَر استحقاقُها لغيرِ المُعيرِ، فإذا ضَمَّنَ المالكُ المُعيرَ لم يرجِعْ على المُستعيرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وقَولٌ للشَّافعيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه ملَكَها من حينِ وَجَب عليه الضَّمانُ، فيتبيَّنُ أنَّه أعار مِلكَ نَفسِه .
ثالثًا: لأنَّه سَلَّطه على استعمالِها .
رابعًا: لأنَّ الضَّمانَ استقَرَّ علي المُعيرِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/147). ويُنظَر: ((مجمع الضمانات)) للبغدادي (ص: 58)، ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/ 702).
  2. (2) استثنى المالكيَّةُ إذا كان المُعيرُ عديمًا اتَّبع المستعيرُ بالأقَلِّ من تمامِ القيمةِ وما نَقَص لُبسُ الثَّوبِ. يُنظَر: ((الذخيرة)) للقرافي (8/ 272).
  3. (3) ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 337)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 74). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/135).
  4. (4) ((الأم)) للشافعي (3/263).
  5. (5) يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/147).
  6. (6) يُنظَر: ((الأم)) للشافعي (3/263).
  7. (7) يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/135).