الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: هل يَرجِعُ المُستعيرُ على المُعيرِ إن ضَمَّنَه المالِكُ المُستَحِقُّ؟


إذا انتَفَع المُستعيرُ بالعاريَّةِ ثمَّ تَلِفَت أو نَقَصَت، وظَهَر استحقاقُها لغيرِ المُعيرِ، فإذا ضَمَّنَ المالِكُ المُستعيرَ لم يرجِعْ على المُعيرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُستعيرَ ضَمِنَ بفِعلٍ باشَرَه لنَفسِه .
ثانيًا: لأنَّه لم يَصِرْ مغرورًا من جهةِ المُعيرِ حينَ لم يَشتَرِطِ المُعيرُ لنَفسِه عِوَضًا .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/147). ويُنظَر: ((مجمع الضمانات)) للبغدادي (ص: 58)، ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/ 702).
  2. (2) ((المدونة)) لسُحْنون (4/184)، ((الذخيرة)) للقرافي (8/ 272).
  3. (3) ((الأم)) للشافعي (3/263).
  4. (4) يُنظَر: ((الأم)) للشافعي (3/263)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/147).
  5. (5) يُنظَر: ((المدونة)) لسُحْنون (4/184)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/147).