الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ المُطلَقُ


يصِحُّ الوقْفُ المطلَقُ الذي لم يُعيِّنِ الواقفُ له مَصرِفًا؛ كأن يقولَ: هذا البَيتُ وقفٌ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والحنابلةِ ، وطائفةٍ مِن الشافعيَّةِ
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الإطلاقَ إذا كان له عُرفٌ صحَّ وصُرِفَ إليه، وعُرْفُ المصرفِ هنا أَولى الجِهاتِ به
ثانيًا: لأنَّه إزالةُ مَلْكٍ على وَجْهِ القُربةِ؛ فوجَبَ أنْ يصِحَّ مُطلَقُه، كالوصيَّةِ والأضحيَّةِ

انظر أيضا:

  1. (1) فصَّل الحنفيَّةُ في الألفاظِ؛ فإذا قال: «صدقةٌ موقوفةٌ» فيَصِحُّ بلا خِلافٍ بيْنهم، أمَّا إذا قال: «موقوفة» فيَصحُّ عندَ أبي يوسفَ، وهو المُفْتى به، وصحَّحه ابنُ نُجَيمٍ وابنُ عابدين. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/205)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/350، 349، 340).
  2. (2) ((مختصر خليل)) (212، 213)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/32).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/28)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/295).
  4. (4) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 169)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/375).
  5. (5) ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/253).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامة (6/23).
  7. (7) الوقفُ الجماعيُّ هو: اشتِراكُ أكثرَ مِن شخصٍ أو جِهةٍ في وقفِ مالٍ على جِهةٍ مِن جِهاتِ البِرِّ؛ مُحدَّدةٍ أو مطْلقةٍ ومِن صُوَرِ الوقفِ الجماعيِّ: الاشتِراكُ في بناء المساجدِ، والمدارسِ، والأربطةِ، والصُّكوكِ الوَقفيَّةِ، والأسهُمِ الوقفيَّةِ، والصَّناديقِ الوقفيَّةِ يُنظر: ((قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث المعقود في المدة 11-13 ربيع الثاني 1428هـ بالكويت)) (ص: 403)