الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثاني: الوقْفُ على جِهةٍ مِن جِهاتِ البِرِّ


يَجوزُ الوقْفُ على جِهةٍ مِن جهاتِ البِرِّ [137] وهو ما يُسمَّى بالوقفِ الخَيريِّ في العصرِ الحاضرِ؛ كالوقفِ على الفُقراءِ والمَساكينِ، والعلماءِ، وطلبةِ العِلمِ، والمساجِدِ، والمدارِسِ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [138] يَشترِطُ الحنفيَّةُ أن يكونَ الوقفُ على شَيءٍ فيه معنَى البِرِّ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/204، 205، 207)، ((الفتاوى الهندية)) (2/357)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/409). ويُنظر: ((منحة الخالق)) لابن عابدين (5/207). ، والمالكيَّةِ [139] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/135، 136). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/103، 104). ، والشافعيَّةِ [140] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 168)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/247). ، والحنابلةِ [141] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/424)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/252).
وذلك للآتي:
أولًا: لعُمومِ أدلَّةِ الوقْفِ [142] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/247).
ثانيًا: لأنَّ الوقْفَ لا يَختصُّ بالمعيَّنِ، بل يصِحُّ الوقْفُ على ذَوي صِفةٍ إلى الأبَدِ [143] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/252).

انظر أيضا: