)) للبُهُوتي (4/261). ثانيًا: أنَّ الأصلَ عدَمُ تقْييدِ الواقفِ، فيكونُ مُطلَقًا، والمطلَقُ منه يَثبُتُ
https://dorar.net/feqhia/6036)) للبُهُوتي (4/261). ثانيًا: أنَّ الأصلَ عدَمُ تقْييدِ الواقفِ، فيكونُ مُطلَقًا، والمطلَقُ منه يَثبُتُ
https://dorar.net/feqhia/6036يجوزُ أنْ يَقِفَ الواقفُ على عَقِبِه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [420
https://dorar.net/feqhia/6071يُشترَطُ في الناظرِ أنْ يكونَ بالغًا، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/6189: الحنَفيَّةِ [856] اشترَطَ الحنفيَّةُ أنْ يكونَ عزْلُ نفْسِه عندَ القاضي أو بعِلمِه. ((البحر الرائق)) لابن
https://dorar.net/feqhia/6231قُدامةَ: (ولا خِلافَ في أنَّ إشارةَ القادرِ لا تَصِحُّ بها وَصيَّةٌ ولا إقرارٌ). ((المغني)) (6/217
https://dorar.net/feqhia/6305الحديثُ على أنَّ ((لكلِّ امرئٍ ما نَوَى))، والمُخطئُ لا نِيَّةَ له [211] ((صحيح البخاري)) (3/145). ثانيًا
https://dorar.net/feqhia/6342: (أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّه لَو كانَ عِندَ إنسانٍ طَعامٌ واضطُرَّ النَّاسُ إلَيه ولَم يَجِدوا غَيرَه
https://dorar.net/feqhia/7079تَجوزُ الحَوالةُ في رَأسِ مالِ السَّلَمِ إذا قبَضَه المُسلَمُ إليه قبْلَ أنْ يُفارِقَه رَبُّ
https://dorar.net/feqhia/7561يَجوزُ الصُّلحُ في السَّلَمِ الصُّلح في السَّلمِ: أنْ يُصالحَ المسلِمُ المسلَمَ إليه على المسلَمِ
https://dorar.net/feqhia/7565كَلامُهم على أنَّ ما لا يَصِحُّ أن يكونَ ثَمَنًا في البَيْعِ لا يَصِحُّ أن يكونَ أُجْرةً. ((شرح منتهى
https://dorar.net/feqhia/8036)) للرافعي (8/112)، ((المجموع)) للنووي (9/149). ، والحَنابِلةِ [263] دلَّ كَلامُهم على أنَّ الثَّمَنَ
https://dorar.net/feqhia/8040الشَّافِعيَّةُ أنَّ الجَعالةَ تَبطُلُ إذا كانَ العامِلُ مُعيَّنًا، أمَّا إذا كانَ غَيْرَ مُعيَّنٍ فلا تَبطُلُ
https://dorar.net/feqhia/8287الحنابِلةُ على أنَّ عامِلَ المزارعةِ كالمضارِبِ فيما يُقبَلُ قولُه فيه أو يُرَدُّ، وقالوا في المضارِبِ
https://dorar.net/feqhia/8988. والشَّافِعيَّةُ نَصُّوا على أنَّ الشَّرطَ الذي يضُرُّ المرتهِنَ يُبطِلُ الرَّهنَ في القَولِ الأظهَرِ، وتوقيتُ
https://dorar.net/feqhia/9058حجر الهيتمي (5/101)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/141). ، والحنابِلةِ [471] وذلك بناءً على أنَّه
https://dorar.net/feqhia/9211الدَّينِ عِندَهم إبراءٌ، وبهبتِه يضمَنُ الرَّهنَ إذا هلَك، وهذا يعني أنَّ الرَّهنَ ينتهي بهِبَتِه (الإبراءِ
https://dorar.net/feqhia/9215، ومُقتضاه أنَّه إذا حَفِظَها فيما عيَّنَه ولم يخْشَ عليها، فلا ضمانَ عليه بغيرِ خلافٍ) ((المبدع)) (5/163
https://dorar.net/feqhia/10279) [1916] يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (18/32). .ويَجِبُ اعتِقادُ أنَّ الكُلَّ مِنهم مُجتَهِدٌ، إن أصابَ
https://dorar.net/aqeeda/3319في هذه الآيةِ والتي تليها الصَّارِفَ النَّفسيَّ لهم عنه، وكونَه شَرًّا لهم لا خيرًا، وهو أنَّه لا حَظَّ لهم
https://dorar.net/tafseer/11/5، ثمَّ حكى عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ أنَّه طلَبَ مِن اللهِ أن يَصونَه عن الشِّركِ، وطلَبَ
https://dorar.net/tafseer/14/11الإسلاميَّةِ؛ فقد رأوا أنَّه حفاظًا على بقاءِ مَذهَبِهم وإقامةِ سُلطةٍ باسمِه لا بُدَّ أن تكونَ بعيدةً عن بطشِ
https://dorar.net/frq/1333السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ [الحج: 65]؛ لأنَّ مَنْ يُمسكُ السَّماءَ لو كان يغفُلُ لسقَطتْ
https://dorar.net/tafseer/23/3أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44).مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:لَمَّا ذكَر مِن أوَّلِ هذه السُّورة
https://dorar.net/tafseer/4/15إلى اعتبارِ عَليٍّ وصيَّ رسولِ اللَّهِ، وأنَّه الأحقُّ بالخلافةِ من أبي بَكرٍ وعُمَرَ فضلًا عن عُثمانَ، وغالى
https://dorar.net/frq/1616، والباءُ للسَّببيَّةِ، أيْ: ذلكَ كائنٌ بسَببِ أنَّ الأوَّلينَ اتَّبَعوا الشَّيطانَ ففَعَلوا ما فَعَلوا مِن
https://dorar.net/tafseer/47/1في البلاغةِ: (الإضمار على شَريطةِ التَّفسيرِ)، وهو: أنْ يُحْذَفَ مِن صدْرِ الكلامِ ما يُؤْتَى به في آخِرِه
https://dorar.net/tafseer/13/10مَظاهِرِ قُدرةِ اللَّهِ، وعَجيبِ صُنْعِه، وفيه مِن المُناسبَةِ للإنذارِ بقولِه: إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
https://dorar.net/tafseer/13/4). .كما قال الله تبارك وتعالى: إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا
https://dorar.net/tafseer/75/4رَأيتُني وإني لَرُبُع الإسلام ] [ كنت رابعَ أَربعة ] [ إذا نُكِسَ في الخَلْق الرَّابع ] [ فإنَّا
https://dorar.net/ghreeb/1366