الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثالثُ: البلوغُ


يُشترَطُ في الناظرِ أنْ يكونَ بالغًا، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [754] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/244، 245)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/381). ، والمالكيَّةِ [755] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/156)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (4/88). ، والشَّافعيةِ [756] اشترَطَ الشافعيَّةُ الأهليَّةَ، وهو البالغُ العاقلُ، وأنْ يكونَ كافيًا في التصرُّفِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/347)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/288)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/399). ، والحَنابلةِ [757] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/51)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/15). ؛ وذلك لأنَّ غيرَ المُكلَّفِ لا يَملِكُ التَّصرُّفَ في مالِه المُطلَقِ، فلا يَملِكُ التَّصرُّفَ في الوقفِ [758] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/16). ، وغيرُ البالغِ ليس بمكلَّفٍ.

انظر أيضا: