الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: توقيتُ الرَّهنِ بوَقتٍ


لا يصِحُّ توقيتُ الرَّهنِ بوَقتٍ، نصَّ عليه الجُمهورُ : الحنفيَّةُ ، والمالِكيَّةُ ، والحنابِلةُ ، وهو مُقتضى مَذهَبِ الشَّافِعيَّةِ ، وذلك لأنَّ في الرَّهنِ والارتِهانِ معنى الإيفاءِ والاستيفاءِ، فيُشبِهُ البَيعَ، فلا يحتمِلُ الإضافةَ إلى وَقتٍ .

انظر أيضا:

  1. (1) عندَ الحنفيَّة التوقيتُ يُفسِدُ الرَّهنَ.   وعندَ المالِكيَّة يُبطِلُه.   وعندَ الحنابِلةِ الشَّرطُ باطِلٌ والرَّهنُ صحيحٌ.   والشَّافِعيَّةُ نَصُّوا على أنَّ الشَّرطَ الذي يضُرُّ المرتهِنَ يُبطِلُ الرَّهنَ في القَولِ الأظهَرِ، وتوقيتُ الرَّهنِ بوقتٍ يَضُرُّ المرتَهِنَ.
  2. (2) ((حاشية ابن عابدين)) (6/502)، ((الفتاوى الهندية)) (5/432)، ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/135).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/8)، ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/243).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/350).
  5. (5) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/122).
  6. (6) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/135).