الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادسُ: اشتِراطُ أن يوضَعَ الرَّهنُ بَينَ يَدَي عَدلٍ


يجوزُ اشتِراطُ أن يوضَعَ الرَّهنُ بَينَ يَدَيْ عَدلٍ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه توكيلٌ في قَبضٍ، فجاز كغَيرِه .
ثانيًا: لأنَّ كُلًّا مِن الرَّاهِنِ والمُرتَهِنِ قد لا يثِقُ بصاحِبِه، فيحتاجُ إلى مَن يوضَعُ عندَه الرَّهنُ .

انظر أيضا:

  1. (1) المرادُ بالعَدلِ هنا هو الشَّخصُ الذي يوضَعُ الرَّهنُ عنده، ويبيعُه عندَ حُلولِ الأجَلِ، وذلك برضا الرَّاهِنِ والمرتَهِنِ. يُنظَر: ((العناية)) للبابرتي (10/173).
  2. (2) ((المبسوط)) للسرخسي (21/62)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/290).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/15)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/288).
  4. (4) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 116)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/133).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/117)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/124)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/114).
  6. (6) يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/114).
  7. (7) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/133).