الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامسُ: كونُ المرهونِ مُفرَّغًا غَيرَ مشغولٍ بحقِّ الرَّاهِنِ


لا يُشترَطُ أن يكونَ المرهونُ مُفرَّغًا غَيرَ مشغولٍ بحقِّ الرَّاهِنِ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ اتِّصالَ الرَّهنِ بمِلكِ الرَّاهِنِ لا يمنَعُ صحَّةَ التَّسليمِ .
ثانيًا: لأنَّ القَبضَ حصَل في الجميعِ، فيكونُ موجودًا في الرَّهنِ منه .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يوجَدَ مع العينِ المرهونةِ ما هو مشغولٌ بحَقِّ الرَّاهِنِ، كوجودِ الثَّمرِ في الشَّجَرِ المرهونِ، والزَّرعِ في الأرضِ المرهونةِ، والدَّارِ المرهونةِ فيها متاعُ الرَّاهِنِ، ونحوِ ذلك.
  2. (2) دلَّ كلامُ المالِكيَّةِ على صِحَّةِ الرَّهنِ، ولو لم يكُنِ المرهونُ مُفَرَّغًا، ولا يدخُلُ في الرَّهنِ إلَّا إذا اشترطه المرتَهِنُ. ((مختصر خليل)) (ص 167)، ((منح الجليل)) لعليش (5/454). ويُنظَر: ((المدونة)) لسحنون (4/135).
  3. (3) إذا كان المرهونُ مرئيًّا فلا مانعَ مِن رَهنِ المشغولةِ بغيرِ المرهونِ، لكِنَّه لا يدخُلُ في الرَّهنِ إلَّا ما سمِّيَ. ((الأم)) للشافعي (3/155)، ((حاشية قليوبي)) (2/32)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (5/54)، ويُنظَر: ((البيان)) للعمراني (6/18)، ((بحر المذهب)) للروياني (5/207).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/331). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (4/250).
  5. (5) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/250).
  6. (6) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/250).