الموسوعة الفقهية

الفصلُ الثَّامنُ: انتِهاءُ عَقدِ الرَّهنِ بالبَراءةِ مِن الدَّينِ


ينتهي عَقدُ الرَّهنِ بالبراءةِ مِن الدَّينِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّ الدَّينَ يسقُطُ بالإبراءِ ، وبه ينتهي عَقدُ الرَّهنِ.

انظر أيضا:

  1. (1) ((الهداية)) للمرغيناني (4/441) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/66). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/155).
  2. (2) نصَّ المالِكيَّةُ على جوازِ هبةِ الدَّينِ للمَدينِ، وهبةُ الدَّينِ عِندَهم إبراءٌ، وبهبتِه يضمَنُ الرَّهنَ إذا هلَك، وهذا يعني أنَّ الرَّهنَ ينتهي بهِبَتِه (الإبراءِ منهـ). يُنظَر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/173)، ((منح الجليل)) لعليش (5/482، 483).
  3. (3) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/97)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/101).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/361).
  5. (5) يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (4/441).