الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تعريفُ الوَديعةِ لغةً واصطِلاحًا


الوَديعةُ لغةً: فَعيلةٌ بمعنى مفعولةٍ، وأودَعْتُ زيدًا مالًا: دفعْتُه إليه ليكونَ عندَه وَديعةً، وجَمعُها: ودائِعُ، تُقالُ على الإيداعِ، وعلى العَينِ المودَعةِ؛ مِن ودَع الشَّيءَ يَدَعُ: إذا سكَن؛ لأنَّها ساكِنةٌ عندَ المودَعِ، وقيل: مِن قولِهم: فلانٌ في دَعةٍ، أي: راحةٍ؛ لأنَّها في راحةِ المودَعِ ومُراعاتِه .
الوَديعةُ اصطِلاحًا: اسمٌ لعَينٍ يضعُها مالِكُها أو نائِبُه عندَ آخَرَ ليحفَظَها .
وقيل: هي اسمٌ للمالِ المودَعِ إلى مَن يحفَظُه بلا عِوَضٍ .

انظر أيضا:

  1. (1)  يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (2/653)، ((إعانة الطالبين)) للبكري (3/284).
  2. (2)  ((كفاية الأخيار)) للحصني (ص 321). وهناك من فرَّق بين الوديعةِ والإيداعِ، فقال: الوديعةُ: هو المالُ المودَعُ الذي يُترَكُ عند الأمينِ. والإيداعُ: هو التوكيلُ في حفظِ المالِ تبرُّعًا. ينظر: ((الفتاوى الهندية)) (4/338)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/108)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/166).
  3. (3) ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/166)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/147).