الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: هل الوَديعةُ عَقدٌ جائِزٌ أم لازِمٌ؟ 


الوَديعةُ عَقدٌ جائِزٌ وليس لازِمًا ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوَديعةَ نوعٌ مِن الوَكالةِ، والوَكالةُ عَقدٌ جائِزٌ .
ثانيًا: لأنَّ غايتَها بَذلُ نَفعٍ، وهو جائِزٌ .

انظر أيضا:

  1. (1) العقدُ الجائزُ: يجوزُ لكُلِّ واحدٍ من العاقِدَينِ فسخُه متى شاء بدونِ رضا الطَّرَفِ الآخَرِ. والعقدُ اللازمُ: لا يمكِنُ فسخُه إلَّا بالتَّراضي بين الطَّرَفينِ.
  2. (2) ((المبسوط)) للسرخسي (11/92).
  3. (3) . ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/223)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/432)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص 246).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (6/326)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/81).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/167)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/191)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/506).
  6. (6)   يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/167).
  7. (7) يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/191).